عاجل 09:53 إلغاء حفل تأبين الراحلة نعيمة سميح بالدار البيضاء 09:21 كريستال بالاس يهزم رايو فاليكانو ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 09:01 هلال: إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن 08:44 حرب إيران "تتعب" ميزانية البنتاغون 08:25 اعتصام شاب فوق صهريج مائي بأسا الزاك 08:00 سيرخيو راموس يقترب من الاستحواذ على أسهم إشبيلية 07:25 ريال مدريد يحدد 7 يونيو موعداً لانتخاب رئيسه الجديد 07:00 فرنسا تعبّئ 22 ألف شرطي لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا 06:00 الطقس بالمغرب.. أجواء حارة بعدد من المدن الخميس 05:30 إبراهيم دياز: المغرب قادر على تحقيق أشياء عظيمة في المونديال 05:00 ندى الشرقاوي تطلق تصوير مسلسل "الحبيب الغالي" 04:24 صحيفة إسبانية: المغرب يدخل مرحلة جديدة بين خبرة الجيل الذهبي وطموح الشباب 04:00 آسفي تسرع مشاريع الحماية من الفيضانات 03:15 انقطاع الماء يثير غضب الساكنة بجماعة مولاي بوعزة تزامناً مع عيد الأضحى 02:00 تحقيق أمريكي في ممارسات "فيفا" بشأن تذاكر مونديال 2026 01:05 المكتب الوطني للمطارات يصادق على مخطط "مطارات 2030" 00:06 غانيون يغادرون جنوب إفريقيا هرباً من تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين 23:43 تفكيك شبكة لتهريب المخدرات من المغرب باستعمال طائرات مسيّرة 23:10 الجمارك توضح شروط إدخال الأدوية إلى المغرب 22:46 وكالة بيت مال القدس تدخل فرحة العيد على أطفال القدس بهدايا وأنشطة ترفيهية 22:10 مجموعة مغربية تضخ 45 مليون دولار لتوسيع إنتاج الإسمنت بالغابون 21:00 ارتفاع الإصابات فيروس “هانتا” إلى 13 حالة 20:12 تأجيل محاكمة حامي الدين 19:00 المحكمة الإدارية تجرد 3 منتخبين بمديونة بسبب مخالفة توجيهات الحزب 18:10 حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى 17:33 البام يتجه لعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة قبل انتخابات 2026 16:45 عطب تقني يؤخر رحلة للخطوط الملكية المغربية بين الداخلة والدار البيضاء 16:10 حريق قرب السكة الحديدية ببوسكورة يوقف حركة القطارات مؤقتا 14:33 موجة حر تسجل أرقاما قياسية جديدة بدرجات الحرارة في آسفي والصويرة 14:00 جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفنضلة 13:51 انخفاض أسعار المحروقات بعد عطلة العيد 12:24 أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 11:05 مطالب حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن “تبديد دعم الأضاحي”

تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:07
تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بوضع رئيس جماعة "أسول" إقليم تنغير، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي". وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة، كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، المنتمي لحزب "الإستقلال"، لإتهامه بتشغيل شقيقه موظفا بالجماعة الترابية التي يشرف عليها رغم وجوده واستقراره بإسبانيا، وذلك لغرض الإستفادة من تعويضات ومحاولة تسوية وضعية باستعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا عوض 18 شهرا التي قضت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية، كما تمت إدانة شقيقه وصهرهما الذي يرأس مصلحة الموارد البشرية والمتهم بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، وضع عليها صورته عوض صورة الموظف الشبح المراد الحصول على ملفه الطبي للترسيم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

كما ناقشت المحكمة ملف المتهمين الثلاثة الذي توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم مصاريف المحكمة، واستمعت إلى المتهمين الثلاثة وشهود غالبيتهم موظفون بالجماعة لم يفيدوا المحكمة في شأن علمهم بحضور الموظف الشبح أو ظروف تزوير البطاقة.

ويأخذ الإعتداء على المال العام صور عدة مختلفة، غير أن المشرع لم يجرم في القانون الجنائي مجموعة من هذه الإعتداءات، وإنما اكتفى بصور محددة، وقد تطرق المشرع الجنائي المغربي لهذه الجرائم في الفرع الثالث تحت عنوان: في الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. من الفصل 241 إلى الفصل 247، من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. ولقيام النموذج القانوني لجرائم المال العام ينبغي أن يتوافر في فاعلها صفة الموظف العمومي، فهو شرط وركن مفترض في جرائم الإعتداء على الأموال العامة. ويقوم الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بالقانون رقم : 79.03، والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.