عاجل 19:09 تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 74 مليار درهم 18:40 أزمة الهجرة تكبد سبتة خسائر بـ 33 مليون يورو 18:11 تايلاند تشدد إجراءات السفر وتلزم المغاربة بتأشيرة مسبقة 17:40 بدر هاري يعتقل مجددا بأمستردام 17:11 ارتفاع كبير في أسعار العقار 16:40 الصيباري يحمل قصة نوري إلى بايرن ميونخ 16:11 موجة الحر تتسبب في وفاة 5 آلاف شخص في إسبانيا 15:47 الرجاء والوداد يرفعان وتيرة التحضيرات.. سباق مبكر نحو موسم أفضل 15:27 ثلاثة أشهر حبسا نافذاً للفنان "بروبابور" 14:53 مهرجان مراكش للفيلم القصير يكشف عن برمجة دورته السادسة 14:25 طليقة أشرف حكيمي تخطف الأنظار رفقة نجلها ومبابي في "البرنابيو" 14:00 سامية العنطاري... مرحلة جديدة من مسيرة صنعتها خشبة المسرح 13:42 أزمة سبتة تدفع إيطاليا لتمديد مراقبة القادمين من إسبانيا 13:18 أونسا تنظم حملة لتلقيح الكلاب والقطط 12:55 تعويضات مغادرة وزراء الحكومة تشعل غضب حقوقيين 12:27 أزمة سبتة تشعل التوتر بين مدريد وتل أبيب 12:00 تدفق الدلاح المغربي يثير غضب المنتجين الإسبان 11:43 300 درهم تطيح بموظفة بتاونات بشبهة الرشوة 11:33 نشرة إنذارية.. موجة حر تصل إلى 45 درجة لـ 4 أيام منتالية 11:27 توقيف شرطي بمراكش عن العمل بسبب اعتداء جنسي 11:00 احتجاجات جديدة في سبتة بسبب موجة الهجرة 10:39 قانون المسطرة المدنية...محامو البيضاء أمام رقم مهني وطني موحد 10:33 محامو البيضاء يستأنفون العمل 10:22 النيابة العامة في سبتة تكشف حصيلة الاعتداءات الجنسية 09:54 أشغال القطار فائق السرعة تربك حركة القطارات 09:42 ترامواي البيضاء يعتمد توقيتا جديدا 09:26 سنة حبسا لشاب على خلفية تدوينات مرتبطة بأحداث سبتة 09:11 المعلم الكناوي عزيز باقبو يترجل عن قطار الحياة 09:00 وزارة الصحة توفد لجنة تفتيش إلى مصحة بعد جدل "فاتورة 17 مليون" 08:51 رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التعبئة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 08:45 ارتفاع جديد في سعر الغازوال بـ6 سنتيمات 08:42 الهلال يعزز هجومه بالدولي الإنجليزي أولي واتكينز 08:19 وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته 08:00 Oppo Reno 16 ..تصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات تصوير تستهدف صناع المحتوى 07:50 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 07:18 استمرار الأجواء الحارة في توقعات أحوال طقس الثلاثاء 07:00 مطار مراكش المنارة..ارتفاع قوي في حركة المسافرين 06:00 وفاة الوزير الأول الفرنسي الأسبق إدوار بالادور عن 97 عاما 05:00 البنك الدولي.. المغرب يقتحم قلب سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية 04:29 الرجاء الرياضي..خلافات داخلية تعجل برحيل نابي 04:00 القروض البنكية .. جاري القروض يبلغ 1.286,2 مليار درهم 03:00 المغرب .. استقبال نحو 9,4 ملايين سائح عند متم يونيو 02:25 تسليم هبات ملكية لفائدة عدد من الزوايا بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 02:00 ترامب يتوعد بـ"الرد" على الهجمات الإيرانية 01:30 بطولة إنجلترا : ساكا يقود أرسنال إلى فوزه الثاني 00:57 آدم أزنو ينضم إلى مالقة على سبيل الإعارة

هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

الأربعاء 28 غشت 2024 - 15:03
هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

من المتوقع أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه لغد الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلا بين الحقوقيين والمهتمين بالقضايا القانونية.

و وفق المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن هذا المشروع يشكل مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد عن 420 مادة، تضمنت عددا من المستجدات، حيث إن من بينها (تدابير الحراسة النظرية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الوقاية من التعذيب).

تدابير الحراسة النظرية

بحسب المذكرة التقديمية، فإن المشروع يروم “تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية”، كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك وتعلق الأمر بجناية أو جنحة، على أن يتم تنفيذه في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا.

وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن المشروع عمل على “ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه” من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنها ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المشروع.

من جهة أخرى، نص المشروع على إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، كما تم التنصيص على تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على موضوع الإيقاف تفاديا للاشكالات المطروحة على مستوى تحديد هوية المشتبه فيه.

وفي السياق ذاته، تم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

كما تم التنصيص على حق الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي

وفق المذكرة التقديمية، فإن هذا المشروع يستهدف عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

ويعتبر مشروع الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يتيح إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

كما نص المشروع كذلك على وضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة الابتدائية أو غرفة الجنايات الإبتدائية بالإفراج المؤقت بالرغم من استئناف النيابة العامة، فضلا عن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ.

الوقاية من التعذيب

في محاولة لملائمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، أتى المشروع بآليات جديدة، يرى واضعوه أن من شأنها الوقاية من التعذيب.

وتتمثل هذه الآليات في إلزام ضابط الشرطة القضائية “بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي” بعد إشعار النيابة العامة إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، كما ألزم النيابة العامة “بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيبا آخر في حالة تعذر ذلك، وفي حالة ما إذا طلب منها ذلك، أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء فحص طبي تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه”.

ويتضمن قانون المسطرة الجنائية كذلك، مواد تظهر كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.

وحسب مصادر متطابقة، فإن النص الجديد، فالمحاكمة تهم ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1 ، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو الوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.