عاجل 12:13 حزب الاستقلال يكشف عن مرشحيه لانتخابات 2026 11:49 المغرب والبنك الدولي يبحثان تسريع التحول الرقمي بتمويل يبلغ 250 مليون دولار 11:26 المغرب يطلق نسخة 2026 من "تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية" 11:12 وصول الأسمدة المغربية إلى أمريكا بعد تعليق الرسوم 11:00 العثور على أكثر من 30 جثة عالقة بشباك الصيد قبالة الداخلة 10:33 مديرية الأرصاد... هذا موعد انخفاض درجات الحرارة 10:03 مندوبية التخطيط...تراجع أسعار الخضر والمحروقات 09:44 حجز لحوم فاسدة وبقايا حمير داخل مغارة ضواحي أكادير 09:27 الحكومة تصادق على مراسيم جديدة تشمل الدعم الاجتماعي و"جواز الشباب" 09:00 الطاس تنفي الحسم في ملف نهائي الكان 08:32 فتاح...المداخيل الجارية ارتفعت بـ15.4% 07:47 الحكومة تعتمد منظومة رقمية موحدة 07:30 ترقب انعقاد مجلس وزاري بالقصر الملكي بتطوان 06:27 "البام" يطلق منصة "AM+ MEDIA" الخاصة بالمحتوى الإعلامي 06:00 مباريات السد ..اتحاد أبي الجعد والنادي لقنيطري يضمنان البقاء 05:32 انتهاء أشغال المحطة الجديدة بمطار الرباط سلا 05:10 طقس حار في توقعات طقس الخميس 04:00 لبؤات أقل من 17 سنة يتوجن بلقب شمال إفريقيا 03:00 خمسة أندية تستفيد من صفقة بنجديدة 01:40 الدارالبيضاء..مشروع جديد لتعزيز الحماية من الفيضانات 01:00 أصيلة تعزز الحوار الثقافي مع الطلبة الأمريكيين 20:50 وسيط المملكة: قطاع الاقتصاد والمالية يتصدر التظلمات 20:29 برلماني يدق ناقوس الخطر بشأن خصاص الأطباء بالسجون 19:14 الحكومة تقر إجراءات جديدة لتخفيض أسعار الأدوية 17:39 التمويلات المبتكرة "تستنفر" الـ"PPS" 17:07 نزاع قضية منجم الخميسات يدخل ردهات التحكيم الدولي 16:42 الكتاب يطالب بالشفافية في مقتل مغربي بإيطاليا 15:50 الكاش يقفز إلى 491 مليار درهم في 2025 15:18 رفاق لشݣر يتهمون رئيس جماعة تزنيت بتنظيم حملة انتخابية مبكرة 15:06 التامني تنتقد هيمنة منطق النفوذ على التنافس الحزبي 14:43 استعدادات مكثفة بتطوان لإحتفالات عيد العرش 14:22 رقم معاملات اتصالات المغرب يتجاوز 19 مليار درهم 14:00 عودة أزمة الصحة للواجهة بعد وفاة مولود بمستشفى كلميم 13:50 بوريطة يمثل جلالة الملك في قمة الإتحاد الأفريقي 13:11 نشرة إنذارية.. موجة حر تصل إلى 47 درجة 13:01 العثماني يهاجم حصيلة حكومة أخنوش 12:45 310 حرائق غابوية بالمملكة منذ مطلع 2026 12:16 مجلس الحكومة يناقش مشروع مالية 2027

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 28 ماي 2025 - 08:03
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.

وأكد "وهبي" أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة. مضيفاً أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالإنتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

وسجّل وزير العدل، أن هذا المشروع الجديد يُشكّل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة. موضحاً أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تتمثل في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.

وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الإختصاص، أحالت الملف تلقائياً على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عادياً كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض. ولفت إلى أنه تمت مراجعة معيار الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً، مع حفظ حق الإستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالإستئناف.

وأفاد الوزير، بأن المشروع تضمّن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلاً أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف. وسجّل أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الإعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.