-
15:43
-
15:30
-
15:26
-
15:11
-
15:02
-
14:37
-
13:45
-
13:30
-
13:03
-
12:35
-
12:21
-
12:12
-
11:57
-
11:33
-
11:12
-
10:50
-
10:28
-
10:15
-
10:03
-
09:42
-
09:29
-
09:19
-
08:57
-
08:40
-
08:34
-
08:25
-
07:00
-
06:23
-
06:00
-
05:46
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:00
-
21:40
-
21:26
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:03
-
19:42
-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:39
-
17:26
-
17:03
-
16:42
-
16:25
-
16:02
تصنيف فرعي
مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.
وحصل المشروع على تأييد 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.
وخلال عرضه لمضامين النص، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون جاءت تنفيذًا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يكرس إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات والجهات المعنية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.
وأشار الوزير إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به.
كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، حيث جرى التنصيص على الشروط المسطرية الجوهرية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، خاصة فيما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة وسائل التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات، انسجامًا مع توجيهات المحكمة الدستورية.
وأضاف الوزير أنه، تفاعلًا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، عبر حذف عبارة “دون التعقيب عليها”، لكونها تشكل قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، ولا سند قانوني لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من مناقشتها من قبل الأطراف أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها.
وبناءً عليه، أعيد التنصيص على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، مع تمكينهم من التعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة على المحكمة، سواء في ما يتعلق بالمقررات التي يُشتبه في تجاوز القضاة فيها لسلطاتهم، أو الإحالة بسبب التشكك المشروع في حال عدم تقديم طلب من الأطراف، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك من خلال تعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410.
كما تم التنصيص، وفق ما جاء به قرار المحكمة الدستورية، على إسناد مهمة تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.
وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجوانب الجوهرية فحسب، بل شملت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية بعدد من المواد، بهدف تحسين الصياغة التشريعية وتعزيز وضوح النص القانوني.