وهبي يرفض تمكين المحامين المبتدئين من الترافع أمام القضاء الدستوري
رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشكل قاطع مقترح السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام القضاء الدستوري في إطار تفعيل مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه المساس بالنظام القانوني للمملكة، نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الترافع من كفاءة عالية وتجربة مهنية معمقة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الترافع أمام المحكمة الدستورية يقتضي تكويناً قانونياً رفيع المستوى، وفهماً دقيقاً للعلاقة بين النص القانوني وأحكام الدستور، إلى جانب القدرة على تفعيل الدفوع الدستورية بكفاءة ومسؤولية.
وينص المشروع، في مادته الرابعة، على ضرورة إثارة الدفع بعدم الدستورية عبر مذكرة كتابية مستقلة، موقعة من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة عدم القبول، مع استثناء الحالات التي تبادر فيها النيابة العامة بإثارة الدفع، مع احترام الاتفاقيات الدولية النافذة.
وفي هذا السياق، رفض وزير العدل مختلف التعديلات التي دعت إلى رفع التمييز بين هيئات الدفاع في الولوج إلى القضاء الدستوري، معتبراً أن الموضوع يتجاوز نقاشاً مهنياً ضيقاً ليهم المنظومة القانونية والمؤسساتية للبلاد ككل. وكشف في هذا الصدد أنه اطلع على عدد من المذكرات المقدمة أمام محكمة النقض، معبّراً عن أسفه لمستواها، ومؤكداً أن جودة عمل المحامي تساهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الاجتهاد القضائي وتعميق النقاش القانوني.
واعتبر وهبي أن تراجع ثقافة القضاء يرتبط أساساً بتراجع الثقافة القانونية في محيطه العام، مشدداً على أنه لا يمكن إسناد مهام دقيقة وحساسة في مجال الدستور والقانون لأشخاص يفتقرون إلى الخبرة اللازمة، ثم تقديم ذلك على أنه توسيع للممارسة الديمقراطية. واصفاً هذا الطرح بـ"النفاق السياسي والديمقراطي".
وأكد وزير العدل، في ختام مداخلته، أن الولوج إلى المحكمة الدستورية يجب أن يكون مشروطاً بالتأهيل والخبرة، مبرزاً أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية تُعد من أعقد المساطر القانونية، لما لها من ارتباط مباشر بالتوازن القانوني والمؤسساتي للدولة، الأمر الذي يستوجب حمايتها وضمان فعاليتها من خلال ضوابط دقيقة ومضبوطة، بما يحقق الهدف الأساسي منها والمتمثل في تعزيز الرقابة على دستوريةالقوانين
-
07:42
-
07:00
-
06:08
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:22
-
02:00
-
01:23
-
01:00
-
00:32
-
00:00
-
23:50
-
23:27
-
22:56
-
22:33
-
22:05
-
21:33
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:27
-
20:01
-
19:47
-
19:42
-
19:23
-
19:00
-
18:45
-
18:22
-
18:17
-
18:00
-
17:38
-
17:23
-
17:00
-
16:43
-
16:23
-
16:00
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:39
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:39
-
13:23
-
13:12
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:22
-
10:03
-
09:42
-
09:16