غرامات ثقيلة تنتظر الشهود المتغيبين عن جلسات المحكمة
لم يعد التوصل باستدعاء قضائي لأداء الشهادة مجرد إجراء يمكن تجاوزه دون تبعات، إذ فرضت المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية قواعد أكثر صرامة تجاه الشهود الذين يتخلفون عن الحضور من دون تقديم مبررات مقبولة.
وبموجب المادة 141، تملك المحكمة صلاحية ترتيب غرامة مالية على الشاهد الذي يتوصل بالاستدعاء وفق الضوابط القانونية ولا يمتثل للحضور، حيث يمكن أن تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين ألف و5 آلاف درهم، بحسب ما تسمح به المقتضيات المنظمة للمسطرة.
وتزداد الكلفة المالية للغياب عند تكراره، إذ يتيح القانون للمحكمة، عقب توجيه استدعاء جديد، رفع الغرامة إلى مبالغ تتراوح بين ألفي درهم و10 آلاف درهم، بما يعكس توجها نحو الحد من حالات التغيب التي قد تعرقل سير إجراءات التقاضي.
وفي المقابل، لم يجعل المشرع العقوبة آلية تلقائية في مواجهة كل متغيب، بل أخذ بعين الاعتبار الحالات التي يكون فيها الحضور متعذرا لأسباب جدية، إذ يظل بإمكان الشاهد تقديم عذر للمحكمة، مع إمكانية إعفائه من الغرامة إذا اعتبر مبرره مقبولا.
وتضع هذه المقتضيات الشاهد أمام مسؤولية واضحة منذ لحظة توصله بالاستدعاء، فإما أن يلتزم بالحضور في التاريخ المحدد، أو يبادر إلى توضيح أسباب تعذره عن ذلك، تفاديا لتحول الغياب غير المبرر إلى جزاء مالي قد يتضاعف في حال تكراره.
-
11:27
-
11:04
-
10:40
-
10:14
-
09:44
-
09:30
-
09:12
-
08:48
-
08:18
-
08:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:32
-
23:55
-
23:33
-
23:15
-
22:55
-
22:33
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:16
-
20:00
-
19:39
-
19:22
-
19:00
-
18:50
-
18:33
-
18:15
-
18:05
-
17:48
-
17:26
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:21
-
16:00
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:15
-
14:05
-
13:45
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
12:00