محكمة النقض تمنع البنوك من إلغاء تأمين القروض دون إشعار مسبق
كرست محكمة النقض في قرار حديث لها، يحمل الرقم 1/439، توجها قضائيا ينتصر لحقوق المستهلكين وورثة المقترضين في مواجهة المؤسسات البنكية، معيدة الاعتبار لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود تفاصيل هذه النازلة التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية، إلى نزاع قضائي نشب بين ورثة مقترض ومؤسسة بنكية بمدينة مراكش، بعدما رفض البنك رفع اليد عن رهن عقاري كان يضمن قرضاً استهلاكياً، رغم وفاة المقترض الذي كان مستفيداً من عقد تأمين جماعي على الوفاة.
وبدأت فصول القضية حينما تقدم الورثة بطلب لرفع اليد عن الرهن العقاري المثقل على عقار موروث، معتبرين أن شركة التأمين ملزمة بتسديد ما تبقى من القرض فور وقوع الوفاة، غير أن البنك تمسك برواية مغايرة، مفادها أن المقترض كان قد توقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية قبل وفاته، مما دفع المؤسسة إلى إغلاق حسابه وتحويل ملفه إلى “قسم المنازعات”، وهو ما اعتبره البنك سبباً كافياً لإسقاط التغطية التأمينية وتحميل الورثة مسؤولية الأداء.
وفي قراءتها القانونية، لم تقف محكمة النقض عند ظاهر الدفوعات التي تقدم بها البنك، بل غاصت في جوهر الشكليات التي يفرضها المشرع المغربي لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية في المملكة أن مجرد توقف الزبون عن أداء الأقساط أو قيام البنك بإجراءات داخلية مثل إغلاق الحساب أو إحالة الملف على قسم المنازعات، لا يعد كافياً لإثبات حالة التوقف عن الأداء من الناحية القانونية.
وأكد قضاة محكمة النقض في قرارهم أن المادة 109 من القانون رقم 31.08 صريحة في اشتراط توجيه “إشعار مسبق” للمقترض في حال تخلفه عن الأداء، وهو الإجراء الذي لم يثبت البنك القيام به بشكل قانوني وصحيح.
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:43
-
08:22
-
08:00
-
07:37
-
07:35
-
07:17
-
07:00
-
06:53
-
06:19
-
05:44
-
21:33
-
20:55
-
20:12
-
19:50
-
19:21
-
19:06
-
18:44
-
18:17
-
18:02
-
17:50
-
17:35
-
17:13
-
16:51
-
16:30
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
14:00
-
13:42
-
13:23
-
13:00
-
12:43
-
12:23
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:19