عاجل 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة» 11:42 الONCF يطلق رحلة إضافية للبراق كل سبت بين طنجة والدار البيضاء 11:12 فرار أربعة مغاربة من مركز احتجاز المهاجرين بالجزيرة الخضراء 10:44 ولد الرشيد: الخطاب الملكي يحدد أولويات المرحلة المقبلة 10:13 خطاب جلالة الملك يثير اهتمام الإعلام الإسباني 09:44 إيداع "القاضي المزيف" سجن عكاشة 09:09 توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22:39 الكاف تدرس التراجع عن إقامة كأس أمم إفريقيا كل عامين 22:12 رسميا ...إقالة مونتيلا من تدريب المنتخب التركي

محكمة النقض تمنع البنوك من إلغاء تأمين القروض دون إشعار مسبق

الأربعاء 06 ماي 2026 - 09:07
بقلم: Touil Jalal
محكمة النقض تمنع البنوك من إلغاء تأمين القروض دون إشعار مسبق

كرست محكمة النقض في قرار حديث لها، يحمل الرقم 1/439، توجها قضائيا ينتصر لحقوق المستهلكين وورثة المقترضين في مواجهة المؤسسات البنكية، معيدة الاعتبار لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود تفاصيل هذه النازلة التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية، إلى نزاع قضائي نشب بين ورثة مقترض ومؤسسة بنكية بمدينة مراكش، بعدما رفض البنك رفع اليد عن رهن عقاري كان يضمن قرضاً استهلاكياً، رغم وفاة المقترض الذي كان مستفيداً من عقد تأمين جماعي على الوفاة.

وبدأت فصول القضية حينما تقدم الورثة بطلب لرفع اليد عن الرهن العقاري المثقل على عقار موروث، معتبرين أن شركة التأمين ملزمة بتسديد ما تبقى من القرض فور وقوع الوفاة، غير أن البنك تمسك برواية مغايرة، مفادها أن المقترض كان قد توقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية قبل وفاته، مما دفع المؤسسة إلى إغلاق حسابه وتحويل ملفه إلى “قسم المنازعات”، وهو ما اعتبره البنك سبباً كافياً لإسقاط التغطية التأمينية وتحميل الورثة مسؤولية الأداء.

وفي قراءتها القانونية، لم تقف محكمة النقض عند ظاهر الدفوعات التي تقدم بها البنك، بل غاصت في جوهر الشكليات التي يفرضها المشرع المغربي لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في المملكة أن مجرد توقف الزبون عن أداء الأقساط أو قيام البنك بإجراءات داخلية مثل إغلاق الحساب أو إحالة الملف على قسم المنازعات، لا يعد كافياً لإثبات حالة التوقف عن الأداء من الناحية القانونية.

وأكد قضاة محكمة النقض في قرارهم أن المادة 109 من القانون رقم 31.08 صريحة في اشتراط توجيه “إشعار مسبق” للمقترض في حال تخلفه عن الأداء، وهو الإجراء الذي لم يثبت البنك القيام به بشكل قانوني وصحيح.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.