عاجل 21:55 تساؤلات برلمانية حول تدابير مواجهة الجراد بالأقاليم الجنوبية 21:54 بعد الجدل ستبقى الرموز الدينية بسيارات نقل الموتى رسميا 21:27 نقابة الفلاحين تحذر من تدهور إنتاج الحليب وغلاء الأعلاف 20:57 أمن مرتيل يوقف هولنديا مبحوثا عنه دوليا 20:28 لعنة الإصابات تضرب الجيش الملكي قبل مواجهة بيراميدز بدوري الأبطال 19:55 السفارة البريطانية بالرباط تعلن بدأ اعتماد التأشيرة الإلكترونية 19:27 مطالب بتحقيق نزيه في وفاة شاب بمقر الشرطة القضائية 19:11 رئيس الحكومة يتابع ورش إصلاح التعليم الوطني 19:00 الـ"pps" يدخل على خط فضيحة المستلزمات الطبية 18:33 اختلالات سوق السمك خلال رمضان يسائل الدريوش 18:05 سلطات القنيطرة تعلن عودة المتضررين من الفيضانات مع مواكبتهم 17:47 الفد يسرق قلوب المغاربة في LOVE BRAND 2025 17:27 تنامي نشاط سماسرة مواعيد الفيزا يصل البرلمان 17:05 أحساين: صوت المسيرة الرمضانية الذي أيقظ قلوب المغاربة 16:49 انتهاء عودة ساكنة مناطق الفيضانات بسيدي قاسم 16:30 بنك المغرب: احتياطي العملة الصعبة ينمو بشكل متسارع 16:12 جثة جديدة ترفع ضحايا الهجرة إلى سبتة 15:55 التهجّد في رمضان اختلاء المؤمن بربّه طلبًا للمغفرة والسكينة 15:33 تراجع المغرب في مؤشر الفساد يسائل الحكومة 15:20 الليلة التي بان فيها الهلال وبدأ العد التنازلي للاستعمار 15:10 انتقادات حقوقية لمنع الرموز الدينية على سيارات نقل الأموات 14:53 ازمة جديدة عند التهراوي بسبب فراقشية الأدوية 14:34 استفسار عن معايير دعم متضرري فيضانات القنيطرة 14:10 شكري الخطوي مدربا جديدا لأولمبيك آسفي 13:53 تقرير: غياب التوزيع العادل للثروة والبطالة يهددان العدالة الاجتماعية 13:49 بالأرقام..المغرب الرابع عربيا في عدد مستخدمي الإنترنت 13:21 حدث في مثل هذا اليوم من 7 رمضان 13:15 تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بإفران 13:00 صحتك في رمضان...مرضى القلب والشرايين 12:45 هزة أرضية تضرب الحسيمة 12:37 بركة يترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب 12:30 قصة نجاح في love brand: ماكدونالدز الهامبرغر الذي تصدر عرش الحب 12:00 المغرب يحقق 141 مليون يورو من تصدير الطماطم لإسبانيا 11:28 تحديد نهاية فبراير كآخر موعد لتأجيل سداد قروض فرصة 10:54 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 10:53 30 سنة لقاتل زوجته بطنجة 10:38 مسلسل رمضاني يحرج الوزير بنسعيد 10:22 تقرير...المغرب المستفيد الأكبر من بنك الاستثمار الأوروبي 10:00 حادثة دهس جديدة تستهدف شرطيا في القنيطرة 09:53 تخفيف أحكام متابعي “جيل زد”...و البراءة في حق 15 09:23 تخريب سيارات يقود لإيقاف ثلاثيني بالبيضاء 09:00 إعدام 27 ألف رأس بقر مصاب بالسل وتشديد مراقبة الحليب 08:30 دعاء اليوم السابع من شهر رمضان 08:00 بوسكورة.. إجهاض ترويج "شباكية" و"بريوات" فاسدة 07:25 توقيف خمسة حكام بعد فضيحة مباراة الرجاء واتحاد طنجة 07:00 الجديدة .. مدارس بدون حراسة ولا نظافة 06:45 مديرية "الأرصاد" تحذر مستعملي الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية 06:11 أمن مكناس يتفاعل مع فيديو سرقة بالعنف استهدفت فتاة قاصر 06:00 مراكش .. مداهمات ليلية لمقاهي "الشيشة" بحي ليفيرناج 05:00 الجديدة تحتفي بفنون السيرك 04:00 اتحاد طنجة يحتج على التحكيم ويطالب بنشر تسجيلات “الفار” 03:33 الجديدة .. فنادق المدينة لفائدة النساء ضحايا العنف الزوجي 03:00 ائتلاف مناخي ينتقد دفتر تدبير النفايات بالدار البيضاء 02:00 قيوح يشارك في اجتماع المجلس الإداري لبريد المغرب 01:15 احتجاج معتمرين قرب “المرجان” يستنفر سلطات القنيطرة 22:44 تسجيل انخفاض في موارد ضرائب التبغ

المحكمة الدستورية تسقط بعض نقاط النظام الداخلي لمجلس النواب

الأربعاء 06 غشت 2025 - 20:01
المحكمة الدستورية تسقط بعض نقاط النظام الداخلي لمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تعديله، ويتعلق الأمر على الخصوص بالفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298.

وقررت المحكمة، في "ملف عدد: 304/25 قـرار رقـم: 256/25م.د"، أن “الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، غير مطابقين للدستور، مصرحة بفصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات هاتين المادتين، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضيين المذكورين.

وأوضحت المحكمة ذاتها، أن المواد 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و288 و289 و298 (المقطع الثالث) و391 و392 و393 و395 و400 من النظام الداخلي لمجلس النواب بصيغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025، غير مخالفة للدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن المواد 75 و143 و137 و163 و166 و395؛

وأكدت، أن باقي مقتضيات المواد المعدَّلة، وباقي مقتضيات المادة 254 (الفقرة الأولى) والمادة 298 (المقطعان الأول والثاني)، وباقي مواد النظام الداخلي المعدًّل، لا مجال لفحص دستوريتها، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور أو بعدم مخالفتها له مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.