مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون منظومة التوثيق العقاري
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بتغيير مقتضيات عدد من النصوص التشريعية المؤطرة للمنظومة العقارية، حيث حظي المشروع بموافقة 65 نائباً برلمانياً، بينما عارضه 30 آخرون.
ويشمل هذا التعديل التشريعي تغييرات جوهرية تمس كلاً من مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08)، وقانون الالتزامات والعقود، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (القانون 18.00)، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار (القانون 51.00).
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته التقديمية، أن المشروع يأتي لمعالجة الاختلالات المرصودة في تحرير العقود العقارية، لاسيما تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت كالأراضي السلالية، والتي مست بالأمن التعاقدي للمعاملات. وأكد الوزير أن التعديل الجديد يقضي بحصر المهنيين المخول لهم توثيق التصرفات الواردة على العقار (بما فيها الوكالات والوعد بالبيع) عبر إلزامية العقد الرسمي واستبعاد المحررات العرفية، مبرزاً أن المشاورات أفضت إلى قصر هذا الاختصاص على التنظيمات المهنية التوثيقية المختصة، بالنظر إلى أن المهمة الأساسية للمحامين تنحصر في تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتحقيق العدالة وممارسة التحكيم والاستشارة.
من جانبهم، ثمن نواب الأغلبية مقتضيات النص الجديد، معتبرين إياه خطوة هامة ضمن الورش الإصلاحي الحكومي لتحديث المنظومة العقارية، وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، بما يساهم في ترسيخ الثقة وتشجيع الاستثمار ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
في المقابل، ورغم إقرارهم بأهمية النص في مواجهة إشكالات التوثيق، نبه نواب المعارضة إلى التحديات المرتبطة بتعدد أنظمة التوثيق واستمرار العقود العرفية وتحديات الرقمنة. ودعت المعارضة إلى توفير الشروط الواقعية الكفيلة بتنزيل القانون دون خلق صعوبات جديدة للمواطنين في الولوج للخدمات التوثيقية، مشددة على أن تحقيق الأمن العقاري الشامل يتطلب توحيد قواعد الإثبات وتعميم الضمانات القانونية.
-
02:20
-
01:45
-
01:11
-
00:30
-
23:30
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
21:35
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:18
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:00
-
14:33
-
14:12
-
14:09
-
13:56
-
13:52
-
13:27
-
12:33
-
12:12
-
11:48
-
11:40
-
11:27
-
10:39
-
10:11
-
09:47
-
09:23
-
08:58
-
08:05