عاجل 23:16 التطورات الإقليمية محور مباحثات ناصر بوريطة مع عبدالله بن زايد 22:23 إقالة باب ثياو مدرب منتخب السنغال بعد خيبة المونديال 21:41 الإيطالي يانيك سينر بطلا ليمبلدون للمرة الثانية على التوالي 20:56 رسميا.. دييغو فورلان مدربا لمنتخب أوروغواي 20:25 جلالة الملك يعزي في وفاة أمير قطر 17:23 تقييم الجيل الأخضر يثير جدلا حول الحصيلة الفلاحية 15:43 فرنسا.. تمديد حالة التأهب القصوى في 37 مقاطعة بسبب موجة حر شديدة 14:57 محاكمة "يوتيوبر" بسبب تبرعات لمتضرري فيضانات القصر الكبير 14:18 لهذه الأسباب هاجم الإعلام المصري ياسين بونو 12:48 قيادات الأحزاب تتهافت على "مالين الشكارة" بالجنوب وتهمش الشباب 11:57 التشهير يطال نشطاء تونسيين داعمين لقضية الصحراء المغربية 11:09 الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز 09:51 المنتخب المغربي يصل إلى مطار الرباط - سلا 08:48 وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 08:46 طقس حار نسبيا في توقعات أرصاد المغرب ليوم الأحد 07:00 جيسوس مدربا جديدا للمنتخب البرتغالي 06:00 تنس...التشيكية ليندا نوسكوفا بطلة لويمبلدون

قرار جديد ينظم ترخيص السباقات الرياضية على الطرق المصنفة

السبت 31 يناير 2026 - 01:00
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
قرار جديد ينظم ترخيص السباقات الرياضية على الطرق المصنفة

أصدر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قراراً جديداً نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7477، ينظم كيفيات منح التراخيص لتنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية التي يمر مسارها عبر مقاطع من الطرق المصنفة، مع اشتراط استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي والسلطات المحلية قبل الترخيص.

ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري رقم 3085.24 الصادر في 12 دجنبر 2024، والذي يستند إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمرسوم التطبيقي الصادر سنة 2010، لاسيما المادة 137 منه، في إطار تنظيم استعمال الطرق العمومية لأغراض رياضية وضمان السلامة العامة.

وينص القرار على إيداع طلبات الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو مصالحها اللاممركزة، سواء مباشرة مقابل وصل أو عبر منصة إلكترونية عند توفرها، على أن تُرفق الوثائق اللازمة، من بينها ما يثبت انخراط الهيئة المنظمة في جامعة رياضية مؤهلة أو موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، إلى جانب عقد تأمين خاص، ووثائق تحدد مسار التظاهرة وبرنامجها الزمني.

وبشأن المسطرة، يوجَّه الطلب إلى كل من المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني قصد إبداء الرأي داخل أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوصل، قبل إحالته مجدداً على الجهة المختصة بالتجهيز لدراسته واتخاذ القرار المناسب.

ويحدد النص القانوني سقفاً أقصاه 60 يوماً لتسليم الترخيص، ابتداءً من تاريخ إيداع ملف كامل، مع التنصيص على ضرورة تعليل أي قرار بالرفض وتبليغه إلى الجهة المعنية، بما يعزز الشفافية ويوضح شروط تنظيم التظاهرات الرياضية على الطرق العمومية


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.