عاجل 22:25 الولايات المتحدة تستضيف أول مونديال للأندية للسيدات في 2028 22:12 أحكام حبسية وتعويض بمليون درهم في ملف التشهير بمستشفى ابن رشد 22:09 رسميا.. قطر تستضيف مباريات كأس إنتركونتننتال 21:50 ريال مدريد يجدد لأردا غولر حتى 2031 21:40 لقجع يقدم مشروع قانون مالية 2027 أمام البرلمان غدا الجمعة 21:33 استنفار الدرك بمراكش بعد اختطاف سائق أجرة وإحراق سيارته 21:21 يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام رين بالدوري الأوروبي 21:03 القضاء يستعد لمناقشة التهم الموجهة إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة 20:34 رسمياً..الوداد ينفصل عن باولو سيرجيو 20:22 بأغلبية 204 أصوات.. حكومة المنصوري تنال ثقة البرلمان 20:13 احتجاجات غلاء المعيشة تفجر الخلاف بين ماكرون واليسار 19:50 "خطاب المظلومية مبقاش توكل".. المنصوري تفتح النار على البيجيدي 19:40 المنصوري لـ "البيجيدي": مرشحكم ضبط متلبسا بتوزيع الأموال وتعتبر واقعة طنجة معزولة 19:25 إسبانيا تخصص 88 مليون يورو لرعاية القاصرين المهاجرين بسبتة 19:00 6 أشهر حبسا للبرلماني حميد العكرود في قضية «خيانة الأمانة» 18:41 رصد أول حالة وفاة بشرية بفيروس «شاموندا» في فرنسا 18:27 فرنسا تحظر الاحتجاجات في ليون عقب أعمال التخريب والنهب 18:00 بنك المغرب يصدر 800 مليون ورقة نقدية خلال 2025 17:33 تصريحات المنصوري بشأن خيير تفجر موجة انتقادات 17:11 القضاء يجرد 14 مستشارا استقلاليا من عضويتهم بجماعة المجاطية 16:53 بالأرقام..المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينجز 41 إجراء ويواصل تنزيل 85 ورشا 16:23 فريق البام يدعو إلى تشديد ترسانة القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع 16:11 "الأحرار" يحدد موعد مؤتمره الوطني ويؤكد نهج معارضة مسؤولة 16:00 القوات المسلحة الملكية تستعد لتدريب قوات خاصة ليبيرية 15:50 شباط تدافع عن خيير وتفتح النار على المنصوري وبركة 15:44 بعد 33 سنة.. القضاء يبرئ حامي الدين ويلغي حكم سجنه 15:38 باريك ينتقد البرنامج الحكومي في أول مداخلة برلمانية 15:34 الأزمي يواجه المنصوري بفضيحة "الصاك" ويصفها بجريمة انتخابية 15:25 مكالمة هاتفية توقف مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب 15:12 أمن طنجة يستدعي أصحاب السياقة الاستعراضية 14:47 المسلسلات التركية تكتسح مشاهدات التلفزيون المغربي 14:27 مربو الماشية الاسبان يطالبون باستئناف التصدير إلى المغرب 14:03 نزار بركة يقدم استقالته من مجلس النواب 13:42 الأداء غير النقدي بالمغرب يتجاوز 718 مليون عملية 13:25 8 سنوات سجنا لصانع محتوى ببني بوعياش 13:00 سلطات سبتة ترحل مهاجرين أفارقة إلى المغرب 12:50 لارام تعزز أسطولها بطائرة خامسة من طراز «إمبراير 190» 12:38 الاتحاد الوطني للشغل يضع المنصوري أمام مطالب اجتماعية ثقيلة 12:33 عكاشة يحرج الحكومة...البرنامج يفتقر إلى بصمة سياسية واضحة 12:23 تدخل عسكري ناجح بالمنطقة العازلة لمنع تسلل المرتزقة 12:03 رسوم التوقيت الميسّر تفجر غضب الموظفين الجامعيين. 11:52 عكاشة يتعهد بمعارضة مستقلة للأحرار ومساءلة الحكومة دون مجاملة 11:48 السلطة القضائية في 2025: إصلاحات قانونية واجتماعية وتنسيق مؤسساتي في أفق مخطط استراتيجي جديد 11:40 ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والمحروقات 11:38 شركة طيران إسرائيلية تعلق بيع التذاكر إلى مراكش 11:23 سبتة.. أكثر من 3300 قاصر في المراكز و63 ملفا عالقا بين المغرب وإسبانيا 11:00 القضاء يرفض السراح المؤقت لـ«الشيخة الطراكس» 10:56 المنصوري تهنئ أسود القاعة باللقب الإفريقي الرابع 10:41 68 قاضيا تحت طائلة العقوبات التأديبية 10:22 حموشي يمنح ترقية استثنائية لشهيد الواجب المهدي عمراوي 10:00 مونديال 2030.. الحكومة تراهن على 360 ألف منصب شغل لخفض البطالة 09:34 بنعبد الله يلتقي النقابات التعليمية ويفتح باب الحوار أمام مربي التعليم الأولي 09:24 محمد البكوري ينتقد حصيلة الحكومة ويثير أسئلة الوفاء بالوعود الانتخابية 09:00 أزيد من 66 ألف مقاولة جديدة بالمغرب خلال 8 أشهر 08:33 عرشان يصعّد في وجه المنصوري...الحكومة الجديدة أقرب إلى تعديل حكومي 08:06 أمطار متفرقة في توقعات طقس الخميس 07:20 فيديو يوثق قيام شخص ملتحي بتخريب جناح المشروبات الكحولية بتطوان 07:00 جلالة الملك يهنئ أسود الفوتسال بعد الفوز بكأس إفريقيا للأمم

هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 22:15
هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

د. إدريس الأزمي الإدريسي

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن  القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو...)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في"الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، وفي "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

فما المقصود بالضبط "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

ولتحديد معنى "التقدیر المصرح به" أو "التصريح التقديري" بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة "الأثمان" أو "التصریحات التقدیریة"، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

كما تنص المادتان143  و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين "الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية" في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو "الثمن المعبر عنه"، و"التصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية"، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران  على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي  ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب،  أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.