عاجل 07:36 رسميا...كاف يعلن زيادة جوائز دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 06:54 دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان 06:22 أرصاد المغرب تحذر من طقس الجمعة 06:00 قلق بيئي بسبب اجتثاث عشرات الأشجار بغابة المعمورة 05:00 تحقيقات مالية وإدارية تستهدف رؤساء جماعات محلية 04:00 معرض كتاب بالألفة يراهن على إحياء القراءة 03:00 استياء موريتاني من كلفة تصدير "الدلاح" إلى المغرب 02:00 العدالة والتنمية يحسم ترشيح بنكيران 01:00 حسنية أكادير يعتمد التذاكر الرقمية قبل قمة الرجاء 00:00 احتجاجات واسعة بسيدي قاسم بعد فيضانات الغرب 23:48 تقرير: التدخل الاستباقي للسلطات بالفيضانات جنًب المغرب خسائر بشرية 23:22 دراسة: الكوارث من كورونا إلى الفيضانات كشفت هشاشة المدرسة المغربية 22:56 تراخيص البناء بمناطق الفيضانات تسائل لفتيت 22:19 بعد 6 أيام من البحث... العثور على جثة التلميذ الغريق في واد ردم 21:51 أمواج عاتية تتسبب في انقلاب حاويات شحن بميناء البيضاء 21:44 إغلاق ميناء الدار البيضاء حتى إشعار آخر 21:27 تقرير ترانسبرانسي المغرب يرصد تعثر إعادة إعمار الحوز 20:57 الشركة الجهوية لـ "الكهرماء" تلعب جيوب ساكنة بني ملال 20:25 أعطال منصة الضمان الإجتماعي تثير تساؤلات برلمانية 19:52 شركة طيران بلجيكية تربط البيضاء ببرشلونة 19:25 أونسا يدخل على خط "أمعاء الخنازير" الروسية 19:00 هاجر : الصوت العذب الذي شنف مسامع أمير المؤمنين 18:43 إندرايف تهيمن على النقل الذكي وتتحول إلى "سوبر آب" عالمي 18:28 الوقاية المدنية تستثمر في الخيام بصفقة كبيرة لحماية الأرواح 18:04 تحويل الأرصاد الجوية إلى وكالة وطنية يصل البرلمان 17:55 الجامعة تنفي تعيين أي مدرب جديد للمنتخب الوطني 17:51 توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم غرف الصناعة التقليدية 17:39 كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من نادي ألميريا الإسباني 17:22 اجتماع أممي-أمريكي ثالث لبحث سبل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي 16:47 استفسار عن مآل رقمنة المنظومة الصحية 16:42 جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب 16:30 هذا هو موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 16:14 ولاية أمن فاس تتدخل بعد فيديو تبادل العنف بالسكاكين 16:10 الجامعة تكلف فتحي جمال بإعداد لائحة الأسود الأولية لوديتي مارس 15:53 السياقة الإستعراضية تسقط عشرينيا بمراكش 15:24 نقابة التعليم العالي تحذر من خوصصه الأحياء الجامعية 15:04 صلة الرحم في رمضان جسور المحبة التي تُحيي القلوب 14:49 المغرب يستعرض في مدريد استراتيجيته في المجال الرقمي والأمن السيبراني 14:34 نشرة إنذارية.. رياح قوية وعواصف رملية تضرب عددا من مناطق المملكة 14:30 تأخر صرف المنح الجامعية يجر ميداوي للمساءلة 14:10 منحة الريادة تخرج أطر تربوية بسيدي سليمان للإحتجاج 14:00 توقيف “يوتيوبر” جزائري بمراكش 13:58 رسميا..وهبي مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي 13:50 شظايا خشبية في جبن تُهدد سلامة المستهلكين 13:39 منال بنشليخة تخطف قلوب المغاربة في LOVE BRAND 13:34 إطلاق أول مركز للرياضات الإلكترونية بالمعاريف 13:13 حدث في مثل هذا اليوم من 8 رمضان 13:12 سامسونغ تشعل الدار البيضاء بإطلاق "جالاكسي S26" 13:10 الأمن يحقق مع مواطن لرفضه قفة رمضان بقصبة تادلة 12:55 اختلالات قطاع نقل المسافرين تجر قيوح للمساءلة 12:39 سوق الجملة بالرباط يثير سخط التجار 12:23 عصبة الكرة تطلق إصلاحات جديدة لتعزيز جودة البطولة الوطنية 12:16 سيمو سدراتي: نجم اليوتيوب الذي تصدر قائمة المؤثرين في LOVE BRAND 12:00 الداخلية ترصد اختلالات في الصفقات وطلبات العروض بالجماعات 11:48 مداخيل مصحة “أكديطال” تتجاوز 5 مليارات درهم 11:33 أسراب الجراد القادمة من المغرب تثير مخاوف إسبانيا 11:21 قصة نجاح في لوف براند: أفريقيا رحلة من 1968 إلى "لي أمبريال 2025" 11:06 هاشم بسطاوي: من نجم الفن إلى تائب الله 10:53 مصرع زوجين غرقا في وادي بالفقيه بن صالح 10:39 متضررو فيضانات العرائش ينددون بالإقصاء 10:22 إحداث أزيد من 109 آلاف مقاولة جديدة سنة 2025 10:14 الطرق السيارة تحذر مستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية 10:00 مديرية الضرائب تحدد 2 مارس آخر أجل لإيداع الإقرارات السنوية 09:56 جامعة الكرة تجتمع اليوم للحسم في عديد النقاط 09:42 انطلاق أشغال بناء السوق الأسبوعي الجديد بأمزميز 09:41 فضائح وكالات الأسفار...ومعتمرون في مهبّ النصب 09:14 فواتير الكهرباء تصعق ساكنة القنيطرة

هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 22:15
هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

د. إدريس الأزمي الإدريسي

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن  القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو...)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في"الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، وفي "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

فما المقصود بالضبط "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

ولتحديد معنى "التقدیر المصرح به" أو "التصريح التقديري" بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة "الأثمان" أو "التصریحات التقدیریة"، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

كما تنص المادتان143  و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين "الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية" في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو "الثمن المعبر عنه"، و"التصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية"، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران  على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي  ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب،  أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.