عاجل 17:00 الدوسري يقود قائمة السعودية في المونديال 16:39 مندوبية السجون تثير الجدل بصفقة نظافة 16:22 توقيف مشتبه به في إضرام حريق غابوي بالحسيمة 16:00 توقيف أزيد من 890 شخصا إثر أعمال الشغب في فرنسا 15:39 الشعبة البرلمانية تشارك في أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بجنيف 15:21 تراجع حركة المسافرين بمطار وجدة – أنجاد 15:00 ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني 14:40 تدخل أمني ببرشيد ينتهي بإطلاق النار لتوقيف مبحوث عنه 14:23 نايف أكرد يلتحق بالتداريب الجماعية للأسود 14:00 انطلاق العمل بسجل الوكالات العقارية للحد من التلاعب 13:44 تطورات جديدة في ملف محاكمة حامي الدين 13:38 سيراليون تجدد تأكيد دعمها للحكم الذاتي 13:23 إنقاذ مواطنة إيفوارية من الغرق بالعيون 13:00 مسيرة احتجاجية بتزكات للمطالبة بفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية 12:43 الحكومة تتجه لتحديث مدونة التأمينات وإطلاق التأمينات الصغرى 12:23 كفاراتسخيليا يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال 12:00 الجمارك ومكتب الصرف يطوقان تهريب الأموال عبر التصدير 11:42 سولنا المغاربة على السياقة - Bla Stop والباركينغ في كازا 11:20 استنفار أمني بالكويت بعد رصد هجمات معادية 11:00 "لارام" تشدد شروط السفر إلى مونديال أمريكا 10:47 كوريا الجنوبية تقصي البوليساريو من شراكتها مع الإتحاد الإفريقي 10:46 رسميا.. نجم ليفربول ومانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله 10:39 العروسي تتفاوض لخوض تجربة عربية غير مسبوقة 10:21 زاوية أحنصال.. غضب بسبب نقل سيدة حامل للمستشفى على “نعش تقليدي” 10:10 رسائل احتيالية تنتحل صفة مؤسسات تحرك حقوقيين 10:00 يهم الأسود...البرازيل تكتسح بنما بسداسية استعدادا للمونديال 09:53 صور وإشاعات وتساؤلات.. ماذا يجمع ياسين بونو بنورا فتحي؟ 09:40 ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "بوطا" بالبيضاء 09:30 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 09:22 يوتيوب يعزز تجربة "بريميوم" بمزايا بودكاست ذكية 09:07 سحر الصديقي تقترب من القفص الذهبي 09:00 صادرات الطماطم تضع المملكة في صدارة الأسواق الدولية 08:41 انتشار الجراد بتافيلالت يهدد الموسم الفلاحي 08:22 انخفاض مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب 08:00 تأخير العمل بالأردن دعماً لـ "النشامى" بالمونديال 07:38 انطلاق امتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد 07:24 الأمير مولاي الحسن يترأس ملتقى محمد السادس لألعاب القوى بالرباط 07:00 خريبكة..السينما الإفريقية أمام تحديات المنصات الرقمية 06:43 طقس حار في توقعات أحوال طقس الإثنين 06:16 تراجع حركة النقل الجوي بمطار كلميم 06:00 إنجلترا..أرسنال يحتفل بلقب الدوري رغم خيبة الأمل الأوروبية 05:27 مراكش: اعتقال 34 حارس سيارات عشوائياً 05:00 كأس العالم 2026 .. بيتكوفيتش يكشف قائمة المنتخب الجزائري 04:34 محكمة الرباط تدين 76 متورطاً في "أحداث الكلاسيكو" 04:00 ولادة نادرة لـ"تابير برازيلي" بحديقة عين السبع 03:00 فرنسا.. إصابة 57 شرطيا في أحداث شغب أعقبت نهائي باريس سان جيرمان وأرسنال 02:25 موازين..المسرح الملكي يستقطب نجوم الصف الأول 02:00 إبراهيما كوناتي يغادر ليفربول 01:15 رولان غاروس: الروسية أندرييفا تتأهل إلى ربع النهائي 00:46 البقالي يتألق بملتقى محمد السادس لألعاب القوى 22:37 بعثة المنتخب المغربي تسافر يوم الأربعاء للولايات المتحدة الأمريكية 21:52 منتخب الأردن يسقط أمام سويسرا برباعيةاستعدادا للمونديال 21:19 المغرب يتألق في الاحتفال بيوم إفريقيا 20:45 الرأس الأخضر يهزم صربيا بثلاثية استعدادا للمونديال 20:17 حماة المستهلك: الحكومة فشلت في التصدي لغلاء ونقص الأضاحي 19:41 الجراد يهدد إقليم الرشيدية بتلف المحاصيل الزراعية 19:07 ارتفاع حركة المسافرين بالصويرة بأزيد من 11 في المائة 18:14 نجم البايرن أفضل لاعب في الدوري الألماني 17:36 لفتيت: تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض للكلاب والسعار يفتك بـ 37 شخصا

هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 22:15
هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

د. إدريس الأزمي الإدريسي

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن  القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو...)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في"الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، وفي "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

فما المقصود بالضبط "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

ولتحديد معنى "التقدیر المصرح به" أو "التصريح التقديري" بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة "الأثمان" أو "التصریحات التقدیریة"، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

كما تنص المادتان143  و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين "الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية" في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو "الثمن المعبر عنه"، و"التصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية"، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران  على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي  ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب،  أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.