هذا ما أوصى به مجلس المنافسة بشأن قانون المحاماة
أصدر مجلس المنافسة رأيه بشأن وضعية المنافسة في سوق الخدمات القانونية وشروط الولوج إلى مهنة المحاماة وممارستها، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، مستجيباً لطلب رأي تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الرابع من ماي الماضي.
وجاء الرأي، الذي وجهه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، متضمناً سلسلة من الملاحظات والتوصيات التي دعت إلى مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبراً أن بعضها يشكل قيوداً غير مبررة على المنافسة، ولا ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرص وحرية الولوج إلى سوق الخدمات القانونية، كما قد يكرس وضعية الندرة داخل المهنة على حساب مصالح المتقاضين والمقاولات.
وفي ما يتعلق بشروط الولوج، أوصى المجلس بإلغاء شرط تحديد السن الأقصى في 45 سنة لاجتياز مباراة الأهلية، معتبراً أن هذا الشرط يحرم المهنة من كفاءات راكمت خبرات مهنية وأكاديمية في مجالات أخرى. كما دعا إلى تنظيم مباراة الولوج إلى معهد التكوين بشكل سنوي ومنتظم، بدل إجرائها كل ثلاث سنوات تقريباً، مؤكداً أن المحاماة باعتبارها مهنة حرة لا ينبغي أن يخضع الولوج إليها لمنطق التحكم في عدد الممارسين.
كما أيد المجلس فتح المجال أمام عدد من الفئات المهنية، من قبيل أطر الإدارات العمومية وموظفي كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات، للولوج إلى المهنة وفق شروط تضمن التفرغ الكامل لممارستها. وفي المقابل، أبدى تحفظه بشأن الجمع بين التدريس الجامعي في شعبة القانون وممارسة المحاماة، معتبراً أن استفادة الأستاذ الجامعي من دخل قار قد تؤدي إلى اختلالات في المنافسة مع المحامين المتفرغين.
وفي الجانب المالي، اعتبر مجلس المنافسة أن واجبات الانخراط المفروضة من طرف بعض هيئات المحامين تمثل أحد أبرز العوائق أمام ولوج المهنة، منتقداً غياب معايير وطنية موحدة لتحديد هذه الرسوم، والتي بلغت في بعض الحالات مستويات مرتفعة تحد من ولوج الخريجين الجدد. وأوصى بإرساء إطار مرجعي وطني يحدد سقفاً موحداً لواجبات الانخراط، على أن تقتصر على تغطية التكاليف الإدارية، مع اعتماد نظام للاشتراكات السنوية يتناسب مع حجم النشاط المهني للمحامي.
وتوقف الرأي أيضاً عند المادة 33 من مشروع القانون، داعياً إلى إعادة صياغتها بما يضمن للمحامي ممارسة اختصاصه في تحرير مختلف العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية، مع استثناء العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، التي اعتبر المجلس أن خصوصيتها تبرر إخضاعها لتنظيم خاص.
وفي محور حماية المتقاضين، دعا المجلس إلى وضع مرجعيات ومنصات رقمية استرشادية تساعد على تقدير أتعاب المحامين دون فرض تسعيرة إلزامية، مع إقرار إلزامية الاتفاق الكتابي المسبق والفوترة المفصلة، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات المرتبطة بالأتعاب
-
14:00
-
13:12
-
12:43
-
12:25
-
12:22
-
08:30
-
07:57
-
23:45
-
21:29
-
20:44
-
20:26
-
20:01
-
19:42
-
19:25
-
19:02
-
18:34
-
18:11
-
17:43
-
17:26
-
16:42
-
16:27
-
16:22
-
16:11
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:42
-
15:26
-
15:02
-
14:42
-
14:27