-
18:02
-
17:39
-
17:24
-
17:13
-
17:05
-
16:41
-
16:25
-
16:01
-
15:34
-
15:32
-
15:06
-
14:53
-
14:50
-
14:42
-
14:30
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:41
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:56
-
10:37
-
10:29
-
10:10
-
09:35
-
09:03
-
08:33
-
08:09
-
07:27
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:17
-
05:00
-
04:29
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:45
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:16
-
20:33
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:03
-
18:52
-
18:42
-
18:22
تصنيف فرعي
مديرية الضرائب تحدد 31 يناير للإقرار بعطالة المؤسسة
أكدت المديرية العامة للضرائب، على ضرورة قيام الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية بتقديم تصريح بعطالة المؤسسة، في حال تعرض مؤسساتهم لعطالة جزئية أو كلية خلال سنة 2025، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 يناير 2026.
وحسب البلاغ الصادر عن المديرية، فإن التصريح يجب أن يشتمل على رقم التعريف بالرسم المهني، ووضعية المؤسسة، والتعليلات المبررة للعطالة، مرفقة بكل الوثائق ووسائل الإثبات الضرورية، مع تحديد الجزء المتأثر بالعطالة.
وأضافت مديرية الضرائب، أن التصريح يجب إيداعه لدى المصلحة الضريبية التي يتبع لها مقر المؤسسة الإجتماعي أو الرئيسي أو الموطن الضريبي للملزم، محذراً من أن عدم تقديم التصريح يؤدي إلى فقدان الحق في الإعفاء من الرسم أو تخفيضه بسبب العطالة.
كما يمكن تحميل استمارة نموذج (ADC180B) الخاصة بإقرار عطالة المؤسسة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma. وللإستفسار أو طلب المساعدة، يمكن التواصل مع مركز المساعدة عبر البريد الإلكتروني أو الإتصال بالرقم الهاتفي المخصص 0537273727.