-
17:24
-
17:13
-
17:05
-
16:41
-
16:25
-
16:01
-
15:34
-
15:32
-
15:06
-
14:53
-
14:50
-
14:42
-
14:30
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:41
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:56
-
10:37
-
10:29
-
10:10
-
09:35
-
09:03
-
08:33
-
08:09
-
07:27
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:17
-
05:00
-
04:29
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:45
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:16
-
20:33
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:03
-
18:52
-
18:42
-
18:22
-
18:00
قضاء مراكش يوزع 22 سنة حبسا على معتقلي "جيل زد"
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة سرية، أحكاماً قضائية تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ في حق مجموعة من الأحداث، المتابعين في ملفات تتعلق بجنايات وجنح مختلفة، من بينها إضرام النار، وتخريب منقولات، وعرقلة السير العام، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة والمعروفة إعلامياً بـ”احتجاجات جيل زد”.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة الحدث (وليد. ك) من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، والتصريح ببراءته منها، مع إدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، بعد إعادة تكييف التهم من جنايتي إضرام النار عمداً في مبنى غير معد للسكنى، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إلى جنايتي المشاركة في تلك الأفعال. وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا، ستة أشهر منها نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع الأمر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة كلاً من الأحداث (حمزة. ع، محمد. ت، فجر. د، محمد ريان. ب، عبد الله. ب، أنس. أ، آدم. ض، أدم. ر، سيف الدين. و، وعبد القادر. ف) من أجل الأفعال المنسوبة إليهم في صورة الجريمة التامة، مع التصريح ببراءتهم من المشاركة فيها، كما برأت المتهمين (محمد. ت، فجر. د، وعبد القادر. ف) من تهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح. وقضت بمعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذاً، باستثناء الحدث (محمد ريان. ب) الذي قررت المحكمة تسليمه إلى أوليائه القانونيين.
كما أدانت المحكمة الحدث (عبد الكريم. ج) من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وعرقلة السير في طريق عمومي، والتخريب العمدي لمنقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إضافة إلى جنحة المشاركة في إتلاف مراسلات، مع تبرئته من تهمة التحريض ومن جنحة إتلاف المكاتيب في صورتها التامة. وقضت في حقه بسنة واحدة حبسا، ستة أشهر منها نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وبخصوص باقي الأحداث المتابعين في الملف ذاته، قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من أجل جناية الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، والتصريح ببراءتهم منها، مع إدانتهم من أجل جناية عرقلة السير في طريق عمومي وتعطيل المرور، وباقي الجنح المنسوبة إليهم في صورة الجريمة التامة، إضافة إلى جنايات المشاركة في باقي الأفعال، وقضت في حق كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا، ستة أشهر منها نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وخلص منطوق الحكم إلى تحميل الأولياء القانونيين للأحداث المدانين صائر الدعوى، مع الأمر بإرجاع الهواتف المحجوزة إلى أصحابها الشرعيين، بعد تنفيذ إجراء تقني يقضي بمسح جميع الفيديوهات المسجلة بها والمتعلقة بالأحداث وما ترتب عنها، وذلك فور صيرورة الحكم نهائياً