تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

فحوصات مضادة للقضاة المشكوك في شهاداتهم الطبية

الأربعاء 07 - 07:00
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
فحوصات مضادة للقضاة المشكوك في شهاداتهم الطبية

أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات واضحة للمسؤولين القضائيين بشأن التعامل مع الشهادات الطبية المشكوك في صحتها، مؤكداً ضرورة إخضاع القاضي المعني لفحص مضاد يجريه طبيب مختص أو، عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية الأقرب إلى مقر إقامة القاضي أو مكان استشفائه.

وجاء القرار ليحدد إجراءات الرقابة على استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية، ورخص الحج، والرخص لأسباب صحية أو متعلقة بإصابات العمل، مع إمكانية تكليف قاضٍ من درجة أعلى أو مساوية بالقاضي المعني بالقيام بالمراقبة الإدارية، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.

وشدد عبد النباوي على أنه إذا أظهر الفحص الطبي أو التقرير الإداري أن القاضي المعني لا يعاني من مانع صحي يمنعه من أداء مهامه، فيتعين على المسؤول القضائي توجيه إنذار فوري للقاضي لاستئناف عمله، وفي حال رفض الامتثال، تُطبق عليه مقتضيات المادة 102 من النظام الأساسي للقضاة، والتي تعتبر القاضي متغيباً عن العمل ويتخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونياً.

وأوضح القرار أن في حالة استمرار الامتناع عن العمل، يجب إعلام الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يوجه إنذاراً شخصياً بالقاضي، محدداً إجراءات العقوبة المحتملة في حال رفضه استئناف العمل. ويمنح القانون القاضي مدة سبعة أيام لاستئناف مهامه، وبعدها يصبح للمجلس الحق في إصدار عقوبة العزل.

كما نص القرار على أنه إذا تعذر إبلاغ القاضي، يتم إيقاف أجرته فوراً، وفي حال عدم استئناف العمل خلال 60 يوماً، يصدر المجلس عقوبة العزل، بينما إذا استأنف القاضي مهامه في هذا الأجل، يُحال ملفه إلى المجلس وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.



إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.