هذا ما أقره النواب بشأن مهنة المحاماة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على الإبقاء على سقف سن الولوج إلى المهنة في 45 سنة، رافضة بذلك التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين والقاضي برفعه إلى 50 سنة، كما وافقت بالإجماع على التعديل الوارد من الغرفة الثانية الذي يتيح لخريجي كليات الشريعة الولوج إلى مهنة المحاماة، بعد نقاش مطول انقسمت خلاله مواقف النواب، فيما اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحسم في هذه الخيارات يبقى من اختصاص المؤسسة التشريعية.
ورفض أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب تعديل مجلس المستشارين المتعلق برفع السن من 45 إلى 50 سنة، بعد صوت 17 نائبا ضد التعديل، دون تسجيل أي موافقة، مع امتناع خمسة نواب آخرين عن التصويت، فيما تمت المصادقة بالإجماع على التعديل المتعلق بإضافة خريجي الشريعة إلى الفئات المؤهلة لولوج المهنة.
وفي معرض مناقشة المادة الخامسة، رفض سعد بنمبارك، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، توسيع شروط الولوج لتشمل خريجي الشريعة، معتبرا أن اللجنة كانت قد اتفقت منذ البداية على أن المحاماة تتطلب تكوينا قانونيا متخصصا، وأن إدراج هذا التعديل في القراءة الثانية “جاء لإرضاء جهة معينة”، مؤكدا أن خريجي الشريعة تتوفر أمامهم مسارات مهنية أخرى، بينما تستوجب المحاماة تكوينا قانونيا صرفا.
ومن جانبه، أبدى عبد المنعم الفتاحي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، تحفظه على رفع السن إلى 50 سنة، معتبرا أن ذلك يشكل استثناء لا ينسجم مع القواعد المعتمدة في باقي المهن والوظائف، كما دعا إلى الإبقاء على شرط التكوين القانوني بالنسبة للمترشحين.
بدوره، اعتبر لحسن العمود، عن الفريق الاستقلالي، أن السماح لحاملي شهادات الشريعة بولوج المحاماة “سيخفض من مستوى المهنة”، متسائلا عن قدرة خريجي هذا التخصص على معالجة الملفات ذات الطابع الإداري أو التجاري أو التقني، ومؤكدا أن المغرب يتجه نحو تخصص أكبر داخل مهنة المحاماة وليس نحو توسيع شروط الولوج.
-
20:26
-
20:02
-
19:42
-
19:25
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:00
-
17:22
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
15:50
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:51
-
13:37
-
13:25
-
12:40
-
12:11
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:39
-
10:23
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:11
-
09:00
-
08:12
-
07:45
-
06:45