عاجل 12:43 تطوان..اختتام مهرجان "أندلسيات المتوسط" 12:00 مونتريال.. يوم للأبواب المفتوحة بالقنصلية العامة للمملكة لفائدة مغاربة كندا 11:00 سفيان أمرابط ينضم إلى أياكس أمستردام 10:38 شوكي من أكادير: الانتخابات ليست سوقا للانتقالات السياسية 10:30 «لا يوجد أي خلاف».. المغرب والسنغال يحسمان الجدل ويؤكدان استمرار الشراكة 10:06 أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي 21:33 رسمياً.. عمران لوزا ينتقل إلى باناثينايكوس 21:00 نادي الشمال القطري يعلن إصابة ربيع حريمات 20:00 جماهير الدفاع الجديدي تصعّد.. «كاب صولاي» تدعو لوقفة ضد المكتب المسير 19:06 بايتاس من أكادير: التنصل من المسؤولية لن يفيد أحدا 19:00 الوداد يحسم صفقة هولندي من أصول مغربية مقابل 400 ألف يورو 18:24 مونديال 2030 يشرّد الأندية.. ملاعب مغلقة وفرق تبحث عن بدائل 18:00 50 مليون سنتيم فقط تفصل أمين صوان عن الرجاء 17:26 إعلانات الترامواي والباصواي تعود للمزاد بالدار البيضاء 16:25 استعداداً للأمطار.. «SRM» الدار البيضاء-سطات تستنفر فرقها 16:00 أدوية الأمراض النفسية .. الرقمنة لمواجهة الوصفات المشكوك فيها 15:44 بعد سنوات من العطش.. ساكنة دوار بمراكش تطالب بالماء الشروب 15:11 موظفو التعليم العالي يصعدون ضد الوزارة بإضرابين وطنيين 15:00 7 شتنبر.. الموعد الرسمي لانطلاق الدراسة 13:51 مطارات المغرب تستقبل أزيد من 22 مليون مسافر

مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:12
بقلم: Boukhairi Walid
مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.

وحصل المشروع على تأييد 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.

وخلال عرضه لمضامين النص، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون جاءت تنفيذًا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يكرس إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات والجهات المعنية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به.

كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، حيث جرى التنصيص على الشروط المسطرية الجوهرية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، خاصة فيما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة وسائل التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات، انسجامًا مع توجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف الوزير أنه، تفاعلًا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، عبر حذف عبارة “دون التعقيب عليها”، لكونها تشكل قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، ولا سند قانوني لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من مناقشتها من قبل الأطراف أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها.

وبناءً عليه، أعيد التنصيص على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، مع تمكينهم من التعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة على المحكمة، سواء في ما يتعلق بالمقررات التي يُشتبه في تجاوز القضاة فيها لسلطاتهم، أو الإحالة بسبب التشكك المشروع في حال عدم تقديم طلب من الأطراف، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك من خلال تعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410.

كما تم التنصيص، وفق ما جاء به قرار المحكمة الدستورية، على إسناد مهمة تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجوانب الجوهرية فحسب، بل شملت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية بعدد من المواد، بهدف تحسين الصياغة التشريعية وتعزيز وضوح النص القانوني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.