عاجل 01:23 “الحوت بثمن معقول” تتوسع إلى 40 مدينة 01:00 ثلاثة مشاريع رقمية تتألق في هاكاتون “رمضان IA” بجهة كلميم-وادنون 00:32 شفشاون ..سرقات تستهدف منازل خلال صلاة التراويح 23:50 الموت يفجع الفنانة فاطمة الزهراء قنبوع 23:27 الإشاعة تقتل الفنان الحاج يونس 22:56 مطالب بتحسين وضعية أساتذة القرى والجبال 22:33 في هذا التاريخ ستشرب البيضاء مياه البحر "بعد التحلية" 22:05 أسعار الفلفل تقفز إلى 25 درهما 21:33 المجلس العلمي بالبيضاء يرصد مخالفات جسيمة ضد الأئمة 21:00 هذا ماقاله بوريطة في جنيف 20:56 برشيد.. تدشين وحدة صناعية لإنتاج كابلات الألياف البصرية باستثمار يبلغ 200 مليون درهم 20:47 إطلاق ثاني منطقة للتسريع الصناعي بالنواصر 20:27 تنامي بيع الأدوية عبر الإنترنت يجر التهراوي للمساءلة 20:01 الداخلية تستفسر رؤساء الجماعات بشأن فساد مالي وإداري 19:23 اختلالات صفقة النظافة بالساكنية تثير تساؤلات برلمانية 19:00 عبد النباوي يشدد على تحرير المقررات القضائية قبل النطق بها 18:45 دراسة: الساعة الإضافية تمس الصحة والتعليم والسلامة الطرقية 18:22 برلماني يسائل التوفيق حول إجراءات تأمين صلاة التراويح 18:17 من ينقذني من محجوبة والتيبارية؟ 17:23 أشرف بن مودن يعتلي قمة المؤثرين في Love Brand 16:23 غرق مغربي و جزائريين في محاولة للهجرة نحو سبتة 16:00 مطالب برلمانية بحماية حقوق مكفولي الأمة 15:39 دعوة حقوقية لتوسيع لائحة المناطق المنكوبة 15:23 “فيفا” يدعم برنامج تكوين المواهب الكروية الذي تنفذه جامعة الكرة 15:00 أجر وثواب الصدقة في رمضان 14:39 حدث في مثل هذا اليوم من 5 رمضان 14:30 بالأرقام..أبراج cfc أقوى مركز مالي في أفريقيا و56 عالميا 13:12 قصة نجاح في love brand : بورغر كينغ الملك الذي سرق القلوب 13:00 استراتيجية تعزيز الأمن السيبراني تسائل السغروشني 12:46 التامني: رمضان يظهر ضعف سياسات ضبط الأسواق 12:38 مساءلة أخنوش عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية للساعة "غير القانونية" 11:47 تعدد الوسطاء يضرب القدرة الشرائية للمواطنين في رمضان 11:00 مجلس طنجة....المعارضة تراسل الوالي بشأن اتفاقية دعم مثيرة للجدل 10:40 البيجيدي ينتقد اختلالات الدعم الإجتماعي 10:29 35 ألف أسرة بتاونات تستفيد من عملية “رمضان 1447هـ” 10:22 مديرية الأرصاد تحذر مستعملي الطريق 10:03 البواري يتباحث مع نظيرته الفرنسية 09:42 جماعة تطوان تخسر الملايين بسبب نزاع عقاري 09:16 شوكي يقود لقاءً تنظيمياً بالأقاليم الجنوبية 08:00 فوضى في جلسة مجلس جماعة فاس حول اتفاقية رعاية الكلاب الضالة 07:00 جدل حول برمجة القناة الثانية لمسلسلات تركية مدبلجة خلال رمضان 06:43 دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 06:27 أجواء مشمسة في توقعات طقس الإثنين 06:00 "كولكتيف 4.0" يحتفي بالعائلات عبر "إيقاعات المغرب" للموسيقى التقليدية 05:00 أيوب الكعبي يقترب من تجديد عقده مع أوليمبياكوس 04:25 ميركاتو السياسة .. عزيز رباح يقترب من الميزان 04:00 الرجاء الرياضي يتجاوز اتحاد طنجة بثنائية ويصعد لصدارة البطولة 03:40 مؤسسات التأمين تحذر من الوصفات الطبية المعدة مسبقًا 03:19 وفاة فتى غرقًا بسد أهل سوس بأيت باها 02:00 البطولة الوطنية..نهضة الزمامرة وحسنية أكادير يتعادلان سلبًا

مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:12
بقلم: Boukhairi Walid
مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.

وحصل المشروع على تأييد 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.

وخلال عرضه لمضامين النص، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون جاءت تنفيذًا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يكرس إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات والجهات المعنية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به.

كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، حيث جرى التنصيص على الشروط المسطرية الجوهرية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، خاصة فيما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة وسائل التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات، انسجامًا مع توجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف الوزير أنه، تفاعلًا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، عبر حذف عبارة “دون التعقيب عليها”، لكونها تشكل قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، ولا سند قانوني لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من مناقشتها من قبل الأطراف أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها.

وبناءً عليه، أعيد التنصيص على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، مع تمكينهم من التعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة على المحكمة، سواء في ما يتعلق بالمقررات التي يُشتبه في تجاوز القضاة فيها لسلطاتهم، أو الإحالة بسبب التشكك المشروع في حال عدم تقديم طلب من الأطراف، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك من خلال تعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410.

كما تم التنصيص، وفق ما جاء به قرار المحكمة الدستورية، على إسناد مهمة تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجوانب الجوهرية فحسب، بل شملت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية بعدد من المواد، بهدف تحسين الصياغة التشريعية وتعزيز وضوح النص القانوني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.