تعديلات جديدة على قانون حماية الحيوانات الضالة
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على تعديل يهم المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، حيث تم إعادة صياغة المقتضى المتعلق برعايتها.
وبحسب الصيغة الجديدة، أصبح يمنع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة إلا في إطار أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بعدما كانت الصياغة السابقة أقرب إلى المنع العام. وجاء هذا التعديل بناء على مقترحات من فرق برلمانية، أبرزها الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، اللذين شددا على ضرورة التمييز بين الرعاية المؤقتة والإنسانية، مثل إسعاف الحيوانات المريضة أو المصابة، وبين الممارسات التي قد تؤدي إلى تكاثرها أو توطينها بشكل غير منضبط.

كما اقترحت بعض الفرق إدخال تعديلات على المادة الرابعة لتوسيع وسائل التبليغ عن الحيوانات الضالة، عبر إضافة الرقم الأخضر أو إشعار السلطات المحلية، لتسهيل التبليغ خصوصا في المناطق القروية، إلى جانب المنصة الإلكترونية. في المقابل، تمسكت الحكومة بالإبقاء على الصياغة الحالية، معتبرة أن فتح التبليغ على "جميع الوسائل المتاحة" يضمن المرونة ويمنع حصر المواطنين في آليات محددة.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري"، أن اعتماد صيغة غير حصرية ينسجم مع قانون تبسيط المساطر والإجراأت الإدارية، الذي يشجع على الرقمنة مع ترك المجال مفتوحا لوسائل أخرى للتبليغ.
-
20:50
-
20:10
-
19:25
-
18:55
-
18:27
-
18:00
-
17:33
-
16:56
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:02
-
15:42
-
15:36
-
15:26
-
14:33
-
14:12
-
13:47
-
13:27
-
13:02
-
12:27
-
11:27
-
11:01
-
10:33
-
10:11
-
09:42
-
09:27
-
09:00
-
08:22
-
08:15
-
07:47
-
23:55
-
23:40
-
23:23
-
23:00