عاجل 11:33 الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر شديدة 11:27 نشطاء يطلقون عريضة ضد غلاء أسعار المحروقات 11:13 جبلي لـ "ولو": أسعار لحم الغنم ستنخفض بعد عيد الأضحى ولحم البقر سيظل مرتفعا 11:06 المغرب يعلق تصدير الطماطم لأفريقيا لضبط الأسعار 10:55 جدل الطلاق يشتعل بالمغرب.. ارتفاع المستحقات المالية في نزاعات الشقاق 10:47 ولد الرشيد يبرز بإسطنبول الرؤية المغربية للتنمية المستدامة 10:30 إيران.. توقيف أربعة جواسيس نقلوا للموساد صورًا لمواقع عسكرية 10:04 مهرجان "ماسا" بأبيدجان يشيد بدور "لارام" في تعزيز التبادل الثقافي 09:44 سوق الرساميل بالمغرب تجمع 12,84 مليار درهم مطلع 2026 09:31 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 09:26 السغروشني...الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة التفكير في التعليم 09:00 زيدان يكشف تدابير مواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية 08:52 معطيات جديدة في أنفاق تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا 08:41 انطلاق أشغال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي باسطنبول 08:22 هذا موعد الكشف عن لائحة الأسود المشاركة في مونديال 2026 08:00 مهدي التازي الأقرب لخلافة لعلج في رئاسة "الباطرونا" 07:43 افتتاح قاعدة “إيزي جيت” بمراكش يعزز الربط الجوي 07:23 تراجع بنسبة %57 في مفرغات الصيد بميناء الداخلة 07:00 العدول يواصلون الإضراب ويصعّدون بالاحتجاج أمام البرلمان 06:34 شراكة في البحث الزراعي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية 06:01 القافلة الجهوية “بورتنيت” تحط الرحال بالعيون 05:11 زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب 04:25 الريال خارج دوري أبطال أوربا على يد بايرن 04:00 أمطار خفيفة في توقعات طقس الخميس 03:00 تطورات جديدة في قضية لمجرد ولورا بريول 02:10 استثمارات بـ166 مليون درهم لتأمين تزويد ملعب الحسن الثاني الكبير بالماء 01:00 قيوح يحذّر من ارتفاع حوادث السير 00:08 اختلالات الإدارة المركزية لوزارة التعليم يصل البرلمان 21:44 فاجعة عمارتي فاس.. متابعة 8 متهمين في حالة الاعتقال و13 في السراح 21:26 عودة الألقاب العربية لمغاربة سبتة المحتلة 21:00 تعرف على شروط وآجال تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا 20:33 دعوة برلمانية لتنظيم وتحرير قطاع نقل الأموات 20:11 أمريكا تسحب مئات آلاف المكملات الغذائية بسبب تسمم 19:55 الموت يغيب أسطورة ريال مدريد خوسيه سانتاماريا 19:33 الفيفا يعلن مواعيد القيد للمنتخبات في كأس العالم 19:11 وهبي متشبث باعتماد مباراة المحامين بدل الامتحان والتكوين لسنتين 18:43 أزيد من 100 سفينة عالقة في هرمز وسط تصعيد خطير 18:26 مطالب برلمانية بتحسين الخدمات الصحية لمرضى السيليكوز 18:01 تراجع مفرغات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية 17:40 أخنوش: ميزانية الصحة ارتفعت إلى 42.4 مليار درهم خلال 2026 17:26 الكتاب يستنكر تقاعس الحكومة عن الحد من الغلاء 17:00 صادرات الصناعة المغربية تقفز إلى 408 مليار درهم خلال ولاية أخنوش 16:33 أسعار الذهب تتراجع وسعر الدولار يرتفع 16:11 موجة حر غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة 16:00 أخنوش: الحكومة خصصت 14 مليار درهم لخفض البطالة في أفق 2030 15:44 التهراوي يستقبل البعثة الصحية للحج 15:30 أخنوش: ورش تحديث الإدارة قلص نحو 45 في المائة من مسار معالجة الملفات الاستثمارية 15:26 المنافسة ينفي وجود اختلالات تنافسية بسوق المحروقات 15:00 دعوات لتفعيل التأمين المدرسي وإعفاء التلاميذ من مصاريف التطبيب 14:39 إيران تطلب ضمانات أمنية للمشاركة في كأس العالم 2026 14:21 إصابة إيكيتيكي نجم ليفربول تحرمه من كأس العالم 2026 14:00 إحداث لجنة بالمستشارين لدراسة مشروع قانون العدول 13:38 900 مليون مشاهد في انتظار قمة الريا والبايرن بدوري الأبطال 13:25 الاتحاد الآسيوى يعلن موعد سحب قرعة كأس آسيا 2027 13:05 أخنوش...نجحنا في تحويل الوعود الإنتخابية لنتائج إيجابية 12:37 خروقات مالية في صفقات الأسواق الأسبوعية تستنفر أجهزة المراقبة 12:22 الطماطم المغربية تسبب خسائر لإسبانيا في السوق الأوروبية 12:00 سفير فرنسا يزور العيون لتعزيز التعاون التربوي والثقافي 11:50 أخنوش: الحكومة طوت ملف 114 ألف أستاذ متعاقد مع زيادات في الأجور تصل 5 آلاف درهم 11:41 الريال يسعى لتجاوز عقبة البايرن بدوري الأبطال

هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 22:15
هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

د. إدريس الأزمي الإدريسي

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن  القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو...)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في"الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، وفي "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

فما المقصود بالضبط "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

ولتحديد معنى "التقدیر المصرح به" أو "التصريح التقديري" بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة "الأثمان" أو "التصریحات التقدیریة"، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

كما تنص المادتان143  و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين "الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية" في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو "الثمن المعبر عنه"، و"التصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية"، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران  على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي  ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب،  أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.