-
17:03
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
15:03
-
14:53
-
14:39
-
14:20
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:23
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:42
-
11:39
-
11:20
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:21
-
10:00
-
09:44
-
09:42
-
09:23
-
09:20
-
09:11
-
09:03
-
08:50
-
08:33
-
07:42
-
07:12
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
19:42
-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
17:25
تابعونا على فيسبوك
منع إطعام الحيوانات الضالة يثير جدلا برلمانيا
وجّهت "حنان فطراس"، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول ما وصفته بـ"التناقضات القانونية والواقعية" في المادة 44 من مشروع القانون المتعلق بالحيوانات الضالة.
وأوضحت "فطراس"، أن المادة 44 تنص على حظر إطعام أو مساعدة أي حيوان ضال، مع توقيع عقوبة مالية قد تصل إلى 3000 درهم، معتبرة أن هذا النص يثير استغراباً كبيراً. وأشارت إلى أن المشروع يفتقر إلى بدائل عملية وحلول واقعية، كما يتعارض مع قوانين أخرى مثل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي يقر بمسؤولية الدولة والجماعات الترابية في ضمان الصحة العامة والوقاية وحق العيش في بيئة سليمة.
وتسائلت البرلمانية، كيف يمكن تجريم فعل إنساني مثل إطعام حيوان ضال في ظل غياب مراكز إيواء عمومية، وبدون أي دعم للجمعيات والمجتمع المدني الذي يتحمل عبء الفراغ المؤسساتي؟ بأي منطق قانوني يُعاقب المواطن قبل توفير البدائل؟ أليس من المفترض أن يُؤسس القانون للحلول وليس للردع فقط؟.
وطالبت "فطراس"، بتوضيحات حول خلفيات التنصيص على هذا المقتضى في غياب بنية مؤسساتية للتكفل بالحيوانات الضالة، الإطار العملي المرافق لهذا المنع، وما إذا كانت الدولة ستوفر مراكز إيواء في كل جماعة ترابية، وتفسير التضارب مع قوانين ومبادئ أخرى تُعلي من قيمة التضامن والمسؤولية البيئية والإجتماعية.