لفتيت يمنع توقيعات الجماعات لهذا السبب
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة التطبيق الصارم للقواعد القانونية المؤطرة للإشهاد على صحة الإمضاء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحررات ووثائق عرفية مرتبطة بتصرفات ومعاملات عقارية.
ودعا الوزير المسؤولين الترابيين في الدورية ذاتها، إلى التطبيق الصارم لجملة من التوجيهات، في مقدمتها المنع المطلق للإشهاد على صحة إمضاء أي وثيقة أو محرر عرفي يرمي، بشكل صريح أو ضمني، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الأشكال القانونية المعتمدة، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه القاعدة قد يشكل مساهمة في إضفاء طابع المشروعية على تصرفات لا تستند إلى أساس قانوني.
وألزمت وزارة الداخلية المصالح الإدارية المختصة بالتقيد الدقيق بمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في 8 يونيو 2022، التي تفرض الامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاء كلما تعلق الأمر بوثائق تتضمن مقتضيات مخالفة للنظام العام؛ كما اعتبرت أن كل تصرف عقاري لا يحترم الأشكال القانونية المحددة يبقى خارج دائرة المشروعية، ولا يمكن أن يصبح محلاً لأي إجراء إداري يمنحه قوة أو حجية شكلية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق حرص وزارة الداخلية على الحد من استمرار بعض الممارسات المرتبطة بإعداد محررات عرفية تتضمن اتفاقات أو إقرارات ذات طبيعة عقارية، رغم أن التشريع المغربي وضع إطارًا واضحًا لتوثيق الحقوق العينية؛ إذ تنص المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن التصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية يجب أن تحرر في محرر رسمي ينجزه موثق أو عدل، أو في محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان.
وأوضحت الدورية أن الإشهاد على صحة الإمضاء لا يعني بأي حال المصادقة على مضمون الوثيقة أو منحها قوة قانونية، باعتبار أن هذا الإجراء يقتصر أساسًا على التحقق من هوية الموقع وصحة توقيعه. غير أن هذا الاختصاص، تضيف الوثيقة، يبقى محكومًا بقيود النظام العام، ولا يمكن استعماله كمدخل لتجاوز القواعد الآمرة المنظمة للمعاملات العقارية.
و طالبت الوثيقة المسؤولين الترابيين بضمان تعليل قرارات رفض الإشهاد على صحة الإمضاء تعليلاً قانونيًا واضحًا، مع الاستناد إلى النصوص المؤطرة، بما يحصن القرارات الإدارية ويحميها من أي طعن محتمل، ويضمن توحيد الممارسة داخل الجماعات والمقاطعات.
-
19:11
-
18:44
-
18:23
-
18:00
-
17:39
-
17:23
-
17:00
-
16:39
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:40
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:00
-
12:39
-
12:35
-
12:27
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:38
-
11:37
-
11:22
-
11:17
-
10:57
-
10:45
-
10:39
-
10:39
-
09:40
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:45
-
08:43
-
07:47
-
07:31
-
05:38
-
03:37
-
23:16
-
22:55
-
22:35
-
22:19
-
22:15
-
21:55
-
21:33
-
21:11
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:00
-
19:35
-
19:19