عاجل 17:26 إعلانات الترامواي والباصواي تعود للمزاد بالدار البيضاء 17:00 المواجهة بين «ويفا» و«فيفا» تصل إلى القضاء الأمريكي 16:25 استعداداً للأمطار.. «SRM» الدار البيضاء-سطات تستنفر فرقها 16:00 أدوية الأمراض النفسية .. الرقمنة لمواجهة الوصفات المشكوك فيها 15:44 بعد سنوات من العطش.. ساكنة دوار بمراكش تطالب بالماء الشروب 15:11 موظفو التعليم العالي يصعدون ضد الوزارة بإضرابين وطنيين 15:00 7 شتنبر.. الموعد الرسمي لانطلاق الدراسة 14:40 هجوم يستهدف قصر الرئاسة في النيجر 14:12 هجوم سيبراني يربك وزارة التعليم الفرنسية 13:51 مطارات المغرب تستقبل أزيد من 22 مليون مسافر 13:14 جلالة الملك يعزي في ضحايا فيضانات نيبال 12:40 أزمة سبتة تدفع مدريد لرفع ميزانية الاستجابة الإنسانية إلى 44.5 مليون يورو 11:48 حقوقيون يطالبون بالتحقيق في أحداث العنف بسبتة 11:26 ليفربول يضم باركولا من باريس سان جيرمان 10:52 قبيل الدخول المدرسي.. مطالب بتوفير النقل المدرسي بدواوير مراكش 10:42 شوكي: الحصيلة الحكومية والحضور الميداني كفيلان بمنح "الأحرار" صدارة الانتخابات 10:29 الداخلية تكشف تفاصيل مسطرة إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية 10:23 اكتظاظ سجن سبتة بسبب الهجرة يدفع مدريد لنقل سجناء إلى الجزيرة الخضراء 10:00 لأول مرة بالمغرب.. الدار البيضاء تحتضن «مونديال» إصلاح الهواتف الذكية 09:30 ترحيل 11 مهاجرا مغربيا من سبتة بسبب الهجوم على دورية عسكرية 09:00 إقليم آسفي..محل للخمور يشعل الجدل بالصويرية 08:25 ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 616 قتيلا 08:05 أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس السبت 08:00 مشروع بـ15 مليار درهم.. محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بسوس ماسة 07:25 بعد وفاة نجله بأيام.. والد البرلماني هاشم أمين شفيق يدخل سباق انتخابات مديونة 07:00 الهاجس الأمني يلغي مبادرة بيئية تستهدف شواطئ الناظور 06:23 بعد إصابة الصليبي.. بلعمري يخضع لعملية دقيقة في ألمانيا وهذه تفاصيل حالته 06:00 بنسعيد..بناء الحلم المغربي مسؤولية مشتركة 05:20 وليد شديرة يغادر نابولي نهائياً 05:00 تمصلوحت..حافلات محدودة أمام حاجيات آلاف المواطنين 04:23 شوكي.. المرشحون شركاء وليسوا أرقاماً انتخابية 04:00 الدوري الإسباني .. انطلاقة هجومية قوية للمهاجم المغربي زابيري 03:18 الرباط وعمّان تعززان التنسيق القضائي.. اتفاقية جديدة بشأن تسليم المطلوبين 03:00 بركة.. خدمة المواطنين تتجاوز هاجس تصدر الانتخابات 02:09 «ميتا» أمام تسوية تاريخية.. 18 مليار دولار لحماية القاصرين 01:45 أوجار.. السياسيون ليسوا لاعبي كرة القدم 01:01 برنامج «إقلاع»..دعم مالي ومواكبة للمقاولات الثقافية المغربية 22:00 أخنوش يعلق على تسريب الطالبي: وضح لنا صورة يعيشها ويراها جميع المغاربة 21:11 صديقي من وجدة: الشعبوية لن تمحو مواقف الأمس 21:00 أخنوش من وجدة يكشف تفاصيل برنامج كرامة وفرص للجميع 20:00 مراكش.. مادة لمكافحة القوارض تنقل عون سلطة إلى المستعجلات 19:42 الداخلية الإسبانية تكشف عدد المهاجرين المتبقيين في سبتة 19:00 التكوين المؤدى عنه..نحو «نظام قانوني للموظف الطالب» 18:30 انتخابات 2026.. «CNDP» تضع الأحزاب أمام 10 قواعد لحماية بيانات الناخبين 18:11 "أمنستي" تدعو لحماية المهاجرين في سبتة بعد أعمال العنف

حزب "السنبلة" يقترح تشريعا يعوّض المتضررين من أخطاء القضاء!

الثلاثاء 21 ماي 2024 - 11:06
حزب "السنبلة" يقترح تشريعا يعوّض المتضررين من أخطاء القضاء!

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهم التعويض عن الخطأ القضائي. حيث استند هذا المقترح إلى الفصل 122، الذي ينص على أنه “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.

واعتبر الفريق أن حق التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة، مبرزا أن هذا المبدأ عرف اهتماما متزايدا لدى مختلف الدول التي تبنته من خلال التنصيص عليه في قوانينها وجعلت منه مبدأ دستوريا على غرار المملكة المغربية من خلال ما أكده المشرع الدستوري بمقتضى دستور 2011.

وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح أن التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة.

ونبهت المذكرة أنه بالرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبت فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق.

وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي لعدة أسباب منها الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ القضائي وتحمل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء وتوضيح عمومية الفصل 122 من الدستور وتضمينه مصطلح “قضائي” الذي ينصرف إلى كافة الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

كما يهدف لتعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة وسد الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض.

وأ شارت إلى مسايرة العديد من التشريعات التي جعلت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هي الأصل دون حاجة إلى سلوك مسطرتي المراجعة والمخاصمة. كما يسعى لتمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.

وسب ذات المصدر فيشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي، أن ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي؛ أن يكون الضرر جسيما واستثنائيا؛ أن يكون الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.