النيابة العامة تصدر دورية جديدة بشأن جرائم الشيكات
في إطار مواكبة التحولات التشريعية المرتبطة بجرائم الشيك، أصدر "هشام البلاوي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية.
وتندرج هذه الدورية ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 29 يناير 2026، وما حمله من مستجدات مهمة تخص النظام القانوني لجرائم الشيك.
وركزت الدورية على عدد من التعديلات الجوهرية، من أبرزها إقرار شرط الإعذار كإجراء قانوني مسبق قبل تحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع منح الساحب مهلة 30 يوماً قابلة للتمديد لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية عند الاقتضاء.
كما نصت على أن الأداء أو التنازل، مقروناً بأداء غرامة مالية تعادل 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، يشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لانقضاء الدعوى العمومية بحسب الحالات. وشملت المستجدات أيضاً مراجعة العقوبات المقررة لجرائم الشيك، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو مخالفة قرار المنع من إصدار الشيكات.
ومن بين الإجراأت الجديدة كذلك، إتاحة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم، شريطة أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، إلى جانب تسديد الغرامات المحكوم بها. في المقابل، استثنت الدورية الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من الاستفادة من مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. كما تم توحيد الوصف القانوني للجريمة ليصبح: "إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها بقصد أداء الشيك عند تقديمه".
وشددت الدورية على ضرورة التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية منذ تاريخ نشر القانون، مع تمتيع القضايا الجارية بالمقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، داعية إلى الالتزام الدقيق بحسن تنزيل هذه التعديلات بما يضمن الأمن القانوني ويحسن سير العدالة.
-
11:33
-
11:11
-
10:46
-
10:25
-
10:02
-
09:33
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:26
-
08:03
-
07:33
-
07:00
-
06:58
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:48
-
02:00
-
01:37
-
01:18
-
00:00
-
22:49
-
22:20
-
21:50
-
21:28
-
21:03
-
20:36
-
20:33
-
20:03
-
19:40
-
19:18
-
19:03
-
18:53
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:09
-
17:51
-
17:44
-
17:26
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
16:46
-
16:25
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
14:58
-
14:56
-
14:30
-
14:02
-
13:35
-
13:02
-
12:33
-
12:12
-
11:46
-
11:43