عبد النباوي يدعو المحاكم إلى التدقيق في عقود الزواج المبرمة بالخارج
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة بضرورة التدقيق في صحة عقود الزواج المبرمة بالخارج قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك عقب تنبيهات بشأن عقود يُدعى إبرامها في اليمن، رغم عدم وجود طرفيها داخل التراب اليمني.
وجاء هذا التوجيه في مراسلة موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بناء على مراسلة توصل بها المجلس من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقلت تنبيها صادرا عن سفارة الجمهورية اليمنية بالرباط بشأن ممارسات مرتبطة بإبرام عقود زواج مع مغربيات.
وحسب المعطيات الواردة في المراسلة، فإن بعض الأجانب، من غير المواطنين اليمنيين، يلجؤون إلى إبرام عقود زواج عن بعد، قبل تقديمها على أساس أنها أُنجزت داخل اليمن، رغم عدم وجود الزوجين فوق أراضيها وقت إبرامها.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه العقود لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها في اليمن ما لم تحمل تصديق السفارة اليمنية الذي يثبت صحتها، وهو ما دفع إلى التنبيه إلى ضرورة التحقق من سلامة الوثائق قبل الاعتداد بها وترتيب آثار قانونية عليها داخل المغرب.
وشدد عبد النباوي على أن معالجة طلبات تذييل المستندات والأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية بالصيغة التنفيذية تستوجب التأكد من استيفائها إجراءات المصادقة المطلوبة لدى السلطات المختصة في البلد الأجنبي المعني، وكذا لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
وتشمل هذه القواعد، بحسب المراسلة، استثناءات مرتبطة بالاتفاقيات الدولية والثنائية؛ إذ يمكن الاكتفاء بشهادة «الأبوستيل» بالنسبة إلى الوثائق المشمولة باتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، المتعلقة بإلغاء إلزامية التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والتي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب في 14 غشت 2016.
كما يمكن إعفاء بعض المستندات والعقود الأجنبية من التصديق أو الإجراءات المماثلة، متى نصت اتفاقية مبرمة بين المغرب والدولة المعنية على ذلك.
وفي المقابل، أكدت المراسلة حق السلطات القضائية المختصة في التحقق من صحة الوثائق الأجنبية كلما ساورها الشك بشأنها، وفقا للصلاحيات التي تخولها القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، بما يضمن احترام الضوابط القانونية للاعتراف بالعقود والأحكام الأجنبية وترتيب آثارها داخل المملكة.
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13