عاجل 15:00 طنجة تيك تستقطب مشروعا صينيا بقيمة 105 ملايين يورو 14:35 حصيلة دامية لهجوم مطار الرياض.. 12 وفاة ومئات المصابين 14:12 استعدادا لمونديال 2030.. المغرب وإسبانيا يبحثان توسيع التعاون الرقمي 13:47 أمن مطار محمد الخامس يوقف فرنسيا مبحوثا عنه دوليا 13:25 مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 13:09 نشرة إنذارية... أمطار رعدية قوية مرتقبة بعدد المناطق 13:00 بعد تعيينها رئيسة للحكومة.. المنصوري تتلقى تهنئة من رئيس الوزراء الروسي 12:32 سلطات الحوز تعيد فتح طرق ومسالك متضررة جراء العواصف 12:00 الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء أمام الأمم المتحدة 11:35 حجز أكثر من 3 أطنان ونصف من الشيرا بميناء طنجة المتوسط 11:05 فاس.. طعنة قاتلة داخل مقهى تنهي حياة شاب 10:43 الخبرة الجينية تحسم الجدل بشأن هوية رضيعة بمستشفى الزموري 10:16 تحصيل الديون المتراكمة.. الداخلية تعزز تدخل الولاة والعمال 09:45 أمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة اليوم الأحد 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل

الخميس 02 ماي 2024 - 12:45
رئيس جماعة تمارة يواجه العزل

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة تمارة "زهير الزمزامي"، حيث وجه له والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة "محمد اليعقوبي"، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رسالة استفسار من أجل تقديم توضيحات حول التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، وطالبه بالرد داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمى للجماعات. حسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".

وقالت اليومية، إن مصالح العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.

وأضافت "الأخبار"، أنه بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر وعلى رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.