عاجل 11:35 حجز أكثر من 3 أطنان ونصف من الشيرا بميناء طنجة المتوسط 11:05 فاس.. طعنة قاتلة داخل مقهى تنهي حياة شاب 10:43 الخبرة الجينية تحسم الجدل بشأن هوية رضيعة بمستشفى الزموري 10:16 تحصيل الديون المتراكمة.. الداخلية تعزز تدخل الولاة والعمال 09:45 أمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة اليوم الأحد 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة»

خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف

الاثنين 04 ماي 2020 - 20:28
خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف

أبدى "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رأيه في مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، معتبرا أن تسريب مسودته ليس بريئا.

ويرى الخبير في العلوم السياسية، أن "مرسوم حالة الطوارئ هو القانون الإستثنائي الوحيد الذي يؤطر المرحلة ومقتضيات المادة الثالثة من مرسوم القانون هي التي تحدد إطار التحرك للحكومة فيما يتعلق بكل الإجراءات والإعلان من أجل ضمان سلامة المواطنين". موضحا أن "كل قانون آخر لا تقتضيه إدارة وتدبير حالة الطوارئ فهو غير مناسب وملائم من حيث السياق والظروف".

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأحزاب السياسية بالبرلمان اتفقت على تمثيلية محدودة من أجل إدارة وتدبير المرحلة الإستثنائية. مشددا على أن طرح قوانين مصيرية لا علاقة لها بتدبير وإدارة الأزمة الحالية، يمس بمبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين. 

وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويؤكد أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. هذا وأعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.