ثورة تصالحية في القضاء المغربي..النيابة العامة تتحدث بالأرقام
وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى اعتماد الصلح كبديل عن إقامة الدعوى العمومية، لتسوية النزاعات بين الأطراف، مع تسليط الضوء على المستجدات الجوهرية التي أتى بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالعدالة التصالحية.
وأوضحت الدورية، التي توصل موقع "ولو" بنسخة منها، أنه استنادا إلى المنشور رقم 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025، أن التعديلات على المادتين 41 و1-41 تمنح الوكلاء صلاحية اقتراح الصلح تلقائيا على الأطراف والسعي إلى تحقيقه، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة عبر تعيين وسيط أو أكثر، أو اعتماد محامي الطرفين، أو الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة لدعم العملية.
كما تسمح التعديلات باقتراح صلح في حالة عدم وجود مشتك أو تنازل المتضرر كتابة، يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى القانوني، أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع تحرير محضر رسمي ومتابعة الالتزامات المتفق عليها.
وأشار النص إلى أن القانون وسع نطاق الجرائم القابلة للصلح لتشمل أكثر الجنح شيوعا، مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، بما يعكس توجه المشرع نحو تعزيز التسوية بين الضحية والفاعل وتخفيف الضغط على الدعوى العمومية.
كما أبرزت الدورية إمكانية تطبيق الصلح على الأطفال المتورطين في جنح، وفق الفقرة الثالثة من المادة 461، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والسعي لإبقائه في وسطه الطبيعي، سواء بمشاركته أو مشاركة وليه القانوني.
وأظهرت المؤشرات الأخيرة ارتفاع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح من 8219 شخصا في 2023 إلى 21963 شخصا في 2025، بنسبة زيادة بلغت 38%، فيما دعت الدورية بعض النيابات العامة إلى بذل المزيد من الجهد لمواكبة حجم القضايا المعروضة أمامها.
وختم هشام بلاوي بالدعوة إلى اعتبار الصلح أولوية في تنفيذ السياسة الجنائية، وتفعيل الوساطة، وتحديد الغرامات التصالحية وفق الضوابط القانونية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإحصائيات لضمان تقييم الأداء بدقة، بما يسهم في حماية الضحايا وترشيد العمل القضائي.
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:06
-
12:53
-
12:35
-
12:22
-
12:09
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:21
-
11:00
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:37
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:45
-
07:20
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:45
-
05:35
-
05:00
-
04:11
-
04:00
-
03:13
-
02:00
-
01:00
-
23:00
-
22:45
-
22:10
-
21:45
-
21:22
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:07
-
19:21
-
18:10
-
17:04
-
16:18
-
15:49
-
15:01
-
15:00
-
14:42
-
14:06