القضاء يلغي قرارا تأديبيا بتوقيف أستاذ لمدة 3 أشهر
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكما نهائيا يقضي بإلغاء قرار توقيف أستاذ بالسلك الثانوي التأهيلي لمدة ثلاثة أشهر وحرمانه من الراتب، بعد أن ثبت للقضاء أن التهم الموجهة إليه لم تدعم بأدلة مادية كافية.
وتعود القضية إلى دجنبر 2024، حين أصدر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قرارا بتوقيف الأستاذ استنادا إلى تقرير لجنة تفتيش نسب له إجبار التلاميذ على حضور حصص إضافية مدفوعة وشراء كتاب من تأليفه، قبل أن تؤكد المحكمة أن هذه الادعاءات لم تستند على قرائن قانونية دامغة.
وأكد الأستاذ عبر دفاعه المحامي أحمد حرمة أن دفتر الأنشطة التكميلي كان أداة بيداغوجية مساعدة فقط، دون أي نية لتحقيق ربح، وأن الحصص الإضافية كانت تتم داخل مركز مرخص، فيما أيد موقفه عشرات المراسلات وعريضة من أولياء الأمور أثنت على كفاءته ونفت جميع الاتهامات الموجهة إليه.
ورأت المحكمة أن الجهة المدعى عليها لم تقدم أي مستندات أو شكايات تثبت المخالفات المنسوبة للأستاذ، ما جعل القرار التأديبي باطلا ومشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة، لتصدر بذلك حكما بإلغائه بالكامل مع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية، ويصبح نافذا بعد تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
-
00:33
-
23:55
-
23:33
-
23:22
-
23:05
-
22:40
-
22:18
-
22:01
-
21:42
-
21:26
-
21:01
-
20:41
-
20:20
-
20:03
-
19:56
-
19:33
-
19:29
-
19:11
-
18:52
-
18:38
-
18:30
-
18:04
-
17:49
-
17:32
-
17:07
-
16:52
-
16:33
-
16:06
-
15:49
-
15:33
-
15:11
-
14:56
-
14:44
-
14:23
-
14:22
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:22
-
13:00
-
12:41
-
12:23
-
12:00
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:33
-
10:29
-
10:21
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:44
-
08:41
-
08:25
-
08:00
-
07:33
-
07:00
-
06:21
-
06:00
-
05:00
-
04:37
-
04:00
-
03:17
-
03:00
-
02:23
-
02:00
-
01:30