عاجل 16:26 أرقام مقلقة لحالات انتحار بجهة الشرق 16:15 بأمر من جلالة الملك.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن “برج محمد السادس” 16:00 المغرب ضمن كبار مستوردي الألبان الأوروبية 15:41 شوكي يسقط اغلالو من دائرة الرباط بتزكية الجماني 15:23 تأخر إعلان تاونات منطقة منكوبة بعد الفيضانات يسائل الحكومة 15:00 السعودية تقر تدابير جديدة لتنظيم موسم الحج 14:44 تشكيلة الأسبوع: ضربات دبلوماسية متتالية وانتصارات في الصحراء وصفحة جديدة مع مصر 14:38 توقف مشروع بناء مدرسة يسائل برادة 14:23 تفجيران انتحاريان بالتزامن مع زيارة البابا يشعلان البليدة بالحزائر 14:20 الديستي تسقط سيدتين بحوزتهما 3000 قرص قرقوبي 14:00 مكتب السياحة...."أطاليون" في قلب استراتيجية مارشيكا الجديدة 13:41 صفقات مشبوهة ملايين الدراهم تحت مجهر وزارة الداخلية 13:30 وزارة التجارة تفتح تحقيقا في واردات الأرز 13:21 شرطي يطلق رصاصة تحذيرية لتحييد خطر داهم 13:18 اختراق منصة “Booking” يكبد المستخدمين خسائر مالية 13:00 عطب التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية يجر انتقادات على الداخلية 12:38 العطش يخيم على جماعات إقليم سطات 12:20 المغرب يعزز أمنه المائي بتحلية مياه البحر في أفق 2030 12:00 ترحيل مهاجرين مغاربة من أمريكا إلى كوستاريكا 11:43 المغرب يسجل مستوى قياسي لواردات النفط 11:20 الـ”CNOPS” يحذر من محاولات احتيال عبر البريد الإلكتروني 11:00 تأخر الأداءات يربك شركات المناولة الجهوية 10:42 شبهات توظيف انتخابي واستغلال "التزفيت" يشعل التوتر بالبيضاء 10:23 Chiccorner وتعلن عن افتتاح متجرين في مدينة الدار البيضاء 10:18 الأرصاد...عودة الاستقرار الجوي بمعظم المناطق 10:04 استمرار أشغال عمليات هدم منطقة "درب الرماد" 10:00 مصادرة حسابات منتخبين تثير الجدل القضائي 09:40 مجلس النواب يشارك في اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية للفرنكوفونية 09:22 سجن طاطا ينفي منع سجين من التطبيب 09:13 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 09:08 أسعار النفط تتجاوز عتبة الـ100 دولار للبرميل 09:00 الجديدة تحتفي ببوعسرية في مهرجان الضحك 08:43 ترامب: استبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز 08:23 توقيف بريطاني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه دوليا 08:00 الرجاء يحسم الخلاف حول التقرير المالي التكميلي 07:00 لايبزيغ يستهدف نائل العيناوي 06:15 أجواء ممطرة في توقعات أحوال طقس الإثنين 06:00 المغرب الفاسي يتصدر البطولة بفوز على الوداد 05:25 الدوري الإيطالي..إنتر ميلان يقلب النتيجة أمام كومو 05:00 المنتخب النسوي يواصل صعوده عالمياً 04:00 الرباط تحتضن مهرجان سينما الجامعة 2026 03:30 الدوري الإنجليزي..مانشستر سيتي يقلص الفارق ويشعل الصدارة 03:00 توقيع خطة عدلية ثلاثية لمونديال 2030 02:30 دوري أبطال إفريقيا..صن داونز يهزم الترجي في رادس 02:00 إطلاق شبكة لبيع الأسماك المجمدة 01:00 تفعيل زيادات جديدة في أسعار التبغ 22:00 بوسكورة: مواصلة صيانة الطرقات لتعزيز البنية التحتية 21:00 استئنافية الرباط تعيد فتح ملف اختلاس بنكي بتطوان 20:00 تساقطات مطرية مهمة بعدد من مدن المملكة 19:42 النصب باسم الزواج يجر طبيبة مزيفة للسجن 19:10 المغاربة ثاني أكبر مشتري العقارات بإسبانيا 18:40 قنصلية أمستردام تقرب الخدمات للجالية المغربية 18:15 قطر تستأنف الملاحة البحرية بشكل كامل 17:55 ترامب يعلن فرض حصار بحري على مضيق هرمز 17:30 نارسا تنفي بعث رسائل لأداء غرامات مخالفات السير 17:20 المرابطي يحسم لقب ماراطون الرمال 17:00 هبوط اضطراري لطائرة فرنسية متجهة إلى الرباط

الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

الاثنين 16 دجنبر 2024 - 14:08
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

وجّه "الحسن الداكيالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، بخصوص صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر 2024.

وأكد "الداكي"، خلال الدورية التي توصلت بها جريدة "ولو" الإلكترونية، أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقاً لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم. 

وذكر الوكيل العام للملك، أنه رغم أن الطعن بالإستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصاً على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا. مشيرا إلى أن التطبيق الأمثل لهذا القانون يقتضي منكم الحرص على التتبع الدقيق لعملية التنفيذ، مع إحداث سجل خاص بنيابتكم العامة تضمن فيه كل العقوبات البديلة والإجراءات المتخذة بشأن تطبيقها وما قمتم به عملياً لتتبع هذا التنفيذ مع تحديد مآلها سواء بتمام تنفيذ العقوبة البديلة أو تقديمكم لملتمسات بالرجوع إلى العقوبة الأصلية عند ثبوت خلل في التنفيذ، وذلك درءاً لكل استغلال سيء لمقتضيات هذا القانون واتخاذ مقتضياته كمطية للتخلص من آثار العقوبات الزجرية المحكوم بها.

وأوضحت الدورية، أن المشرع خول للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. لافتاً إلى أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة تتطلب تتبعاً خاصاً وتنسيقاً متواصلاً مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن. ونبّه إلى أن هذه الوضعية لها آثار سواء على المعتقل أو على عائلته، وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الإكتظاظ (...)، لذلك، فإن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة إلا إذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.

وأفاد "الداكي"، بأن القانون خوّل للنيابة العامة المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بسبب الظروف الصحية للمحكوم عليه أو تغيير مكان وضع القيد بسبب هذه الظروف، إلا أن ذلك يجب أن يكون بصفة استثنائية وفي الأحوال التي لا تؤثر فيها هذه العقوبة على صحة المحكوم عليه، داعياً إلى التماس إجراء الفحوص الطبية الضرورية للتثبت من حقيقة الوضعية الصحية للمعني بالأمر. وأشار إلى أن المُشرّع أفرد عقوبات زجرية في حالة قيام الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال العمدي بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص من الأجهزة والأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو تعييبه.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.