عاجل 22:44 منيب تنتقد عرقلة لجنة تقصي الحقائق حول الفراقشية 20:45 المغرب يستقبل أزيد من 7.7 ملايين سائح 20:24 حزب الأحرار يحسم في لائحة مرشحيه للبرلمان بالبيضاء 19:34 الإنقطاعات المتكررة للماء تصل البرلمان 19:11 زنيبر: يجب تحويل توصيات حقوق الإنسان إلى إجراءات عملية 18:47 انتخابات 2026.. الأحرار يكشف أسماء مرشحيه بجهة الرباط سلا القنيطرة 18:44 أمن الرباط يوقف متورطا في الإحتجاز والإعتداء على طفلة 18:26 منظمة حقوقية تدعو لإعتماد المرجعية الحقوقية في البرامج الإنتخابية 17:22 تطورات مثيرة في قضية مقتل سائق “إندرايف” 17:00 ارتفاع وفيات الأمهات والرضع بالقرى يسائل التهراوي 15:57 المصادقة على تعديل قانون الدعم الإجتماعي 15:37 موضوع امتحان جهوي حول المرأة يثير الجدل ويصل إلى البرلمان 15:00 لفتيت: دوريات لضمان تنقل الراجلين بمحطتي الرياض و المسافرين 14:00 التامني تنتقد التسويق الوهمي لأجهزة مكافحة الغش 13:00 المجلس الاقتصادي يدعو لإصلاح منظومة التكوين المستمر 11:43 جدل تسويق المنتوجات البيولوجية يصل البرلمان 08:36 جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة أخنوش 07:36 دعم استثنائي جديد لمهنيي النقل الطرقي 00:25 البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يقلب الطاولة على الدفاع الجديدي

جدل قضائي حول تبرئة مدير وكالة بنكية بالرباط

الأربعاء 24 دجنبر 2025 - 02:30
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
جدل قضائي حول تبرئة مدير وكالة بنكية بالرباط

تستعد غرفة الجنح المستأنفة بقصر العدالة بالرباط للنطق غداً الخميس بحكمها في ملف مثير يتعلق بمدير وكالة بنكية متابع بتهم خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي. القضية أثارت اهتمام الرأي العام بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً ببراءة المتهمين، رغم وجود خبرة قضائية تؤكد تزوير وثيقة رسمية تحمل توقيع المشتكية.

وتتلخص وقائع الملف في قيام الطليق السابق للمشتكية بالتواطؤ مع مدير الوكالة ومستخدمة لسحب دفاتر شيكات تعود للمشتكية دون علمها أو إذنها، مستعملين وثيقة مزورة تحمل توقيعها. تم استخدام هذه الدفاتر لإصدار شيكات مزورة، ما أدى إلى توقيف المشتكية ظلماً قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ثبوت واقعة التزوير. وأدين الطليق سابقاً بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً لإثبات صحة التزوير.

وركزت مذكرة مقدمة أمام الرئيس الأول للمحكمة على "فساد التعليل" في الحكم الابتدائي، مشيرة إلى أن المحكمة أغفلت مناقشة الخبرة المنجزة من قبل الدرك الملكي والتي أثبتت تزوير الوثيقة، كما لم ترد على وسائل الدفاع الجوهرية، ما يعد خرقاً صريحاً لمبدأ التعليل المنصوص عليه في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.

وأكدت المذكرة أن الحكم الابتدائي اعتمد على مجرد إنكار المتهمين دون الاستناد إلى الأدلة المادية والتقارير البنكية الرسمية، متجاهلاً وجود جميع أركان الجريمتين موضوع المتابعة، بما في ذلك تسليم دفاتر الشيكات لشخص غير صاحب الحساب، واستعمال وثيقة مزورة لتبرير ذلك، وهو ما يضر بالثقة العامة في النظام البنكي ويهدد مصداقية المؤسسات المالية.

ودعت المذكرة إلى تصحيح مسار العدالة بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين وفق الفصول 547 و354 و357 من القانون الجنائي، مع الحكم بتعويض مدني للمشتكية عن الأضرار المادية والمعنوية، باعتبار أن الوقائع تثبت وجود خيانة للأمانة المهنية وتزوير صريح للوثائق البنكية، وضرورة حماية حقوق الضحية وصون حرمة القانون.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.