وهبي يترك شهادة امرأتين مقابل رجل للاجتهاد القضاء
أبقى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي على الصيغة التي اعتمدها مجلس المستشارين بخصوص المادة 67 من مشروع القانون رقم 16.20 المنظم لمهنة العدول، المتعلقة بـ “اللفيف العدلي”، موضحا أنه يفضل ترك جنس الشهود (رجل أو امرأة)، لاسيما شهادة امرأتين مقابل شاهدة رجل واحد للاجتهاد القضائي.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، خُصصت للمناقشة والتصويت على المشروع الذي أحيل على المجلس من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث أوضح وهبي أنه ارتأى الإبقاء على الوضع كما هو عليه فيما يخص “اللفيف العدلي” المكون من 12 شاهدا وفق الفقه المالكي، مع تفادي الحسم التشريعي في مسألة طبيعة الشهود من حيث الجنس.
وفي معرض تفسيره لهذا التراجع عن التعديل، أشار وزير العدل إلى أن القضاء المغربي يسير في اتجاه تكريس شهادة امرأة واحدة على غرار الرجل، دون الحاجة لشهادة امرأتين، معتبرا أن تحديد طبيعة الشهود ذكورا وإناثا يظل مسألة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وأكد وهبي في كلمته بمجلس النواب أنه “حينما نتكلم عن ذكورا وإناثا لم نحدد طبيعة الإناث عند الشهادة، لذا يجب ترك هذه النقطة للاجتهاد القضائي”.
وشدد الوزير على أن النص التشريعي “ليس نصا مقدسا”، مبرزا أن الخيار الحالي بالإبقاء على الصيغة الأصلية للمادة 67 يفتح الباب أمام مراجعات مستقبلية إذا ما تطلب الأمر، سواء عبر المحكمة الدستورية أو من خلال قراءة تشريعية ثانية مستقبلا.
ومن جانبه، أوضح رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن الإبقاء على مصطلح “ذكورا وإناثا” بشكل عام -في ظل اعتماد قاعدة شهادة امرأتين مقابل رجل واحد- قد يؤدي إلى تضخم العدد الإجمالي للشهود ليصل إلى 18 شاهدا على الأقل، بدلا من 12 شاهدا، مشيرا إلى ضرورة إضافة فقرة واضحة في نهاية المادة تحدد معايير الشهود، لتفادي هذا التضخم العددي.
وأكد بووانو ضرورة ألا يتجاوز عدد الشهود 12 شاهدا، معبرا عن طموحه في أن يتم تقليص هذا العدد ليصل إلى 6 شهود كحد أقصى لتبسيط الإجراءات وتجاوز التعقيدات المسطرية.
-
20:47
-
20:30
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:26
-
19:01
-
18:33
-
18:28
-
18:11
-
18:04
-
17:44
-
17:24
-
17:00
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:02
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:22
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
12:23
-
12:03
-
11:41
-
11:21
-
11:00
-
10:53
-
10:42
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:19
-
09:13
-
08:49
-
08:47
-
08:26
-
07:29
-
05:09
-
04:00
-
03:00
-
23:55
-
23:28
-
22:05
-
21:12