عاجل 17:04 العطش يخرج دواوير تنغير للاحتجاج 16:40 ضعف الأجور يدفع 15 ألف إسباني إلى حقول العنب الفرنسية 16:30 البام في رد باهت لا يمحو شبهة شراء الذمم 16:08 وزارة الأوقاف تكشف عن موضوع خطبة الجمعة 15 ربيع الأول 1448هـ 15:27 داليا مبارك تفاجئ جمهورها بقرار الاعتزال 15:00 المحامون الشباب يصعدون ضد قانون المهنة 14:44 نشارك أم نقاطع 14:33 رويترز تكشف حقيقة نقل آلاف المهاجرين من سبتة إلى لندن 14:18 رئيس رابطة الكتبيين يكشف لـ"ولو" تفاصيل الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية 14:11 تامسنا...توقيف أربعة متهمين بالسرقة بالعنف 13:40 10 أشهر حبسا لمنتحل صفة شرطي بفاس 13:22 بعد موجة الجدل.. فناير تغيّر اسم أغنيتها من "مروكية" إلى "مغربية" 13:14 ارتفاع مقلق لعدد مرضى داء السل بتطوان 12:50 رجاء بلمير تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج وشروط الارتباط 12:40 أحداث سبتة تخلق أزمة داخل الحكومة الاسبانية 12:12 الموت يفجع النجمة دوللي بارتون...وترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية لأسبوع 11:42 وفاة سيدة حامل بسبب غياب طبيب التخدير يشعل الجدل 11:26 مدريد تضخ 25 مليون يورو لرعاية قاصري موجة الهجرة إلى سبتة 11:13 رسميا...مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع أيوب بوعدي ل 5 سنوات 10:58 هذا هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026ـ2027 10:27 برونو فيرنانديز لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز 10:00 السعودية تعود للمشاركة في «الكونكاكاف الذهبية» 09:30 تدوينات تتسبب في اعتقال شاب بطنجة 09:00 استثمار صيني بـ160 مليون دولار بالناظور 08:44 سبتة تواصل دفن ضحايا العبور الجماعي.. 18 جثمانا مجهول الهوية 08:30 تسمم غذائي يرسل 6 أشخاص لمستعجلات قلعة السراغنة 08:00 السعيدي يقترب من تدريب مولودية وجدة 07:29 أجواء حارة في توقعات طقس الأربعاء 07:00 اختبارات تؤخر تسليم مقاتلات «F-16» للمغرب 06:00 شهادة شابة مغربية تهز قضية بوثييه بفرنسا 05:00 انقطاع واسع للكهرباء يربك العاصمة الموريتانية 04:00 ارتفاع قوي لمفرغات الصيد بميناء العيون 03:00 «كيرتيس-رايت» تختار المغرب لأول حضور صناعي بإفريقيا 02:00 نفوق 40 رأسا من الأغنام ضواحي تازة 01:00 إحباط نقل أزيد من طن من اللحوم مجهولة المصدر نحو طنجة 00:30 شباعتو يغادر «الأحرار» ويلتحق بـ«الأصالة والمعاصرة» 00:00 دانهو ينفي مفاوضاته مع الرجاء الرياضي 23:59 توتر واشتباكات في احتجاجات بسبتة للمطالبة بالأمن 23:42 أزمة سبتة ترفع رسائل الكراهية ضد المغاربة إلى 9590 23:00 تحذيرات من تحويل المنازل إلى مخازن وورشات 22:37 اختصار جديد يسرّع إرفاق الصور في «تشات جي بي تي» 22:25 ارتفاع جديد في أسعار البيض بالمغرب 22:15 وفاة أكبر معمرة في البرتغال عن 113 عاماً 22:00 ثلاثة أحزاب مغربية تستعد لإعلان تحالف سياسي جديد 21:40 توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في سرقة سائقي التطبيقات بتامسنا 21:27 زيارة مايغا للجزائر.. تهدئة دبلوماسية أم محاولة لاستعادة النفوذ في الساحل؟ 21:00 دراسة تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية على الشباب 20:45 خطأ طبي يربك محاكمة وفاة مارادونا 20:20 تسلا تسحب ملايين السيارات من السوق الصينية 20:00 المغرب يستعد للعودة إلى توقيت غرينيتش 19:43 بعد الجدل الذي رافق "مروكية".. فناير تخرج عن صمتها وتوضح موقفها 19:27 6 آلاف يورو وفقدان السكن.. سبتة تشدد الخناق على مؤجري المنازل للمهاجرين 19:00 الشباب والانتخابات.. تمثيلية دون مستوى الطموحات 18:44 المغرب .. تقرير أوروبي يرصد محدودية حضور الرياضة والثقافة في التعليم 18:42 الأحرار يرفض "ممارسات مشينة" ويحذّر من استمرار الضغوط 18:10 «سبيس إكس» تتجه لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء 17:40 أزمة الماء تخرج نساء دوار تبسباست في مسيرة إحتجاجية

هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 22:15
هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

د. إدريس الأزمي الإدريسي

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن  القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو...)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في"الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، وفي "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

فما المقصود بالضبط "التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة" في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

ولتحديد معنى "التقدیر المصرح به" أو "التصريح التقديري" بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة "الأثمان" أو "التصریحات التقدیریة"، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

كما تنص المادتان143  و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين "الثمن المعبر عنه" في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية" في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو "الثمن المعبر عنه"، و"التصريح التقديري" أو "القيمة التقديرية"، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران  على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي  ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب،  أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح  بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.