مشروع قانون المحاماة يعلق إلى أجل غير مسمى
أعلنت المحكمة الدستورية تعذر البت في الإحالة المتعلقة بفحص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، بسبب عدم إحالة النص الذي صادق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب خلال القراءة الثانية، دون إرفاق النص النهائي الذي أقره مجلس المستشارين في القراءة الثانية.
وأكدت المحكمة أن نطاق رقابتها الدستورية، بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، ينصب على القوانين بعد استكمال الموافقة عليها وإحالتها إليها وفق المساطر المحددة، ولا يشمل تقارير اللجان البرلمانية أو مشاريع القوانين التي لم تستوف بعد جميع مراحل المصادقة.
وشددت المحكمة على أن الإحالة الدستورية تقتضي وجود ارتباط مباشر بين عملية الإحالة والنص موضوع المراقبة، معتبرة أن إرفاق الإحالة بتقرير يتضمن أعمالا تحضيرية للجنة برلمانية لا يتيح لها ممارسة رقابتها على النص القانوني بصيغته النهائية.
واعتبرت المحكمة أن غياب نسخة مطابقة لأصل القانون المراد فحص دستوريته يجعل موضوع الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون البت في القضية المعروضة عليها، لتنتهي إلى التصريح بـ"تعذر البت في الإحالة" على حالتها.
-
12:13
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:12
-
10:42
-
10:31
-
10:22
-
10:00
-
09:41
-
09:17
-
08:47
-
08:30
-
08:00
-
07:28
-
23:48
-
23:33
-
23:10
-
22:52
-
22:47
-
22:32
-
22:26
-
22:00
-
21:33
-
21:11
-
20:47
-
20:26
-
20:00
-
19:33
-
19:11
-
18:47
-
18:26
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:23
-
17:00
-
16:40
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:37
-
15:22
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:25
-
13:00