محكمة النقض تخفض عقوبة متهم بطنجة من 10 إلى 5 سنوات سجنا
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة العقوبة الصادرة في حق متهم من عشر سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بعدما أعادت النظر في قضيته إثر قرار لمحكمة النقض قضى بإبطال الحكم السابق بسبب قصور في التعليل وعدم مناقشة معطيات أساسية في الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم رفقة فتاة قاصر داخل محطة طرقية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط نحو 100 قرص مهلوس. وخلال البحث التمهيدي، اتهمت الفتاة المعني بالأمر باستغلالها جنسيا وإشراكها في حيازة المخدرات وترويجها، وهي التصريحات التي استندت إليها المتابعة القضائية.
غير أن الفتاة تراجعت لاحقا عن جزء من أقوالها خلال التحقيق التفصيلي، إذ نفت تعرضها للاستغلال الجنسي من طرف المتهم، مؤكدة أن شخصا آخر هو من افتض بكارتها في وقت سابق، كما أفادت بأنها لم تخبر مرافقها بسنها ونفت تلقيها مقابلا ماديا لنقل الأقراص المخدرة.
ورغم هذه التصريحات، صدر في حق المتهم حكم بعشر سنوات سجنا نافذا، جرى تأييده استئنافيا، قبل أن تطعن فيه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.
واعتبرت هذه الأخيرة أن الحكم السابق لم يقدم تعليلا كافيا يوضح أسباب اعتماد التصريحات الأولية للفتاة واستبعاد أقوالها اللاحقة، مشيرة إلى أن مناقشة هذه المعطيات والاستماع إليها أمام المحكمة كان من شأنهما المساعدة على توضيح ملابسات القضية.
وبناء على ذلك، تقرر نقض الحكم وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى.
وخلال إعادة النظر في القضية، التمس المحامي دفاع المتهم، استبعاد تهمة الاتجار بالبشر وإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى موكله، مع المطالبة بالبراءة من هذه الجناية، واحتياطيا الاستفادة من ظروف التخفيف.
وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة تغيير التكييف القانوني للأفعال إلى جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات سجنا نافذا، في حكم جديد جاء مخالفا للقرار الاستئنافي السابق من حيث وصف الأفعال ومدة العقوبة.
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:33
-
13:23
-
13:00
-
12:37
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:34
-
11:22
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
09:59
-
09:41
-
09:20
-
07:00
-
20:44
-
20:22
-
20:00
-
19:22
-
19:00
-
18:40
-
18:18
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
16:50
-
16:24
-
16:13
-
16:12
-
15:44
-
15:30
-
15:12
-
14:44
-
14:29