عاجل 12:47 مصرع شاب غرقا في شلالات أوزود 12:27 مطالب استرجاع أموال المشجعين المغاربة بعد رفض "فيزا الموزديال" 12:23 الكرنفال الدولي "بيلماون" يجوب كورنيش أكادير 12:15 إنفانتينو يسخر من غياب إيطاليا المونديالي 12:00 مطالب بإطلاق سراح معتقلي احتجاجات أزيلال 11:33 عجز ميزانية المملكة يتجاوز 27 مليار درهم 11:11 إحباط محاولة للهجرة السرية لـ 80 شخصا بالحسيمة 10:40 توقيف غاني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه دوليا 10:23 الطالبي العلمي يتباحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي 10:15 صبري يترأس اجتماع برلماني دولي حول الذكاء الإصطناعي بباريس 10:00 تحركات مريبة تدفع بورصة البيضاء لفتح تحقيق 09:43 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 08:33 هلال يترأس بشكل مشترك اجتماعا رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي 08:10 8 سنوات سجناً نافذاً لمدير العمران الشرق السابق 07:51 اجواء حارة في توقعات طقس السبت 07:00 سقوط طائرة للرش الفلاحي بإقليم ميدلت 22:40 إحالة 9 متورطين في سرقة الكهرباء على القضاء 22:18 حصيلة مدارس الريادة تجر برادة للمساءلة 21:55 تمديد عمل المقاهي خلال المونديال في عدد من مدن المملكة 21:33 وزيرة العدل البلجيكية تطالب بترحيل السجناء المغاربة 21:11 ارتفاع أسعار الخدمات السياحية قبيل الصيف يثير الجدل 20:44 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن ابتسام لشكر 20:27 ميناء طنجة الأول أفريقيا ومتوسطيا في أداء موانئ الحاويات 20:01 البيجيدي يتفاعل مع قرار الإفراج عن معتقلي جيل زد 19:33 بركة: الوسطاء تسببوا في ارتفاع أسعار المواد الأساسية 19:11 سقوط طائرة فلاحية يستنفر سلطات ميدلت 18:44 لسعات العقارب تستنفر وزارة الصحة 18:23 عاشوراء تعيد الجدل حول المفرقعات وضجيجها داخل الأحياء السكنية 18:00 إنقاذ ثلاثة جزائريين في عرض البحر بالسعيدية 17:39 الدعم الاجتماعي المباشر...الوكالة الوطنية ترسم خارطة طريق 2026-2028 17:23 بعثات تعليمية إلى الصين لتعزيز تكوين الأطر المغربية 17:00 المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق حملة وطنية بعنوان ” لا لتشغيل الأطفال” 16:39 موجات الحر تنهي حياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا 16:21 طنجة.. حجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة داخل مقهى بمالاباطا 16:09 الأميرة للا مريم تمثل جلالة الملك في جنازة برناديت شيراك 16:00 تنامي الشناقة بأسواق الجملة يثير قلقا برلمانيا 15:39 أمن بركان يطيح بمتورطين في نشر محتويات إباحية 15:23 لفتيت يمنع توقيعات الجماعات لهذا السبب 15:00 فوكس يدعو لرفع الإنفاق العسكري لحماية سبتة ومليلية 14:40 مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل ينتهي يوم غد السبت 14:23 تقرير: 87% من تحويلات مغاربة العالم موجهة للاستهلاك 14:00 ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بعد العيد يثير استياء المستهلكين 13:50 سجن "العرجات 1" يكشف حقيقة ظروف اعتقال ابتسام لشكر 13:40 جامعة أرباب المقاهي تنفي فرض زيادة موحدة لمتابعة المونديال 13:23 شغيلة وكالة التنمية الفلاحية تصعد ضد البواري 13:00 معاناة الفلاحين الصغار خلال موسم الحصاد تسائل البواري

تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

الأربعاء 23 يوليو 2025 - 11:32
تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

أياما قليلة تفصلنا عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعدما حث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيل هذا القانون.

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد الذي يعد محطة تشريعية فاصلة تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وتعويض العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، بعقوبات بديلة تتيح للمحكوم عليهم فرصا جديدة للاندماج في المجتمع، حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل.

وسيشمل قانون العقوبات البدلية الذي نجحت الحكومة في إقراره، بعد أن فشلت جميع الحكومات السابقة في تحقيق هذا الإنجاز، رغم أهمية هذه العقوبات في التخفيف من معضلة الاكتظاظ داخل السجون، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. 

ويُعد قانون العقوبات البديلة خطوة شجاعة من طرف الحكومة الحالية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان، ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

الغرامة المالية

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. 

وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة للأداء.

المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

وأسندت مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، خصوصا تلك التي يمكن الاستفادة من مصالحها في تنفيذ العقوبات البديلة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.