عاجل 18:00 50 مليون سنتيم فقط تفصل أمين صوان عن الرجاء 17:26 إعلانات الترامواي والباصواي تعود للمزاد بالدار البيضاء 17:00 المواجهة بين «ويفا» و«فيفا» تصل إلى القضاء الأمريكي 16:25 استعداداً للأمطار.. «SRM» الدار البيضاء-سطات تستنفر فرقها 16:00 أدوية الأمراض النفسية .. الرقمنة لمواجهة الوصفات المشكوك فيها 15:44 بعد سنوات من العطش.. ساكنة دوار بمراكش تطالب بالماء الشروب 15:11 موظفو التعليم العالي يصعدون ضد الوزارة بإضرابين وطنيين 15:00 7 شتنبر.. الموعد الرسمي لانطلاق الدراسة 14:40 هجوم يستهدف قصر الرئاسة في النيجر 14:12 هجوم سيبراني يربك وزارة التعليم الفرنسية 13:51 مطارات المغرب تستقبل أزيد من 22 مليون مسافر 13:14 جلالة الملك يعزي في ضحايا فيضانات نيبال 12:40 أزمة سبتة تدفع مدريد لرفع ميزانية الاستجابة الإنسانية إلى 44.5 مليون يورو 11:48 حقوقيون يطالبون بالتحقيق في أحداث العنف بسبتة 11:26 ليفربول يضم باركولا من باريس سان جيرمان 10:52 قبيل الدخول المدرسي.. مطالب بتوفير النقل المدرسي بدواوير مراكش 10:42 شوكي: الحصيلة الحكومية والحضور الميداني كفيلان بمنح "الأحرار" صدارة الانتخابات 10:29 الداخلية تكشف تفاصيل مسطرة إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية 10:23 اكتظاظ سجن سبتة بسبب الهجرة يدفع مدريد لنقل سجناء إلى الجزيرة الخضراء 10:00 لأول مرة بالمغرب.. الدار البيضاء تحتضن «مونديال» إصلاح الهواتف الذكية 09:30 ترحيل 11 مهاجرا مغربيا من سبتة بسبب الهجوم على دورية عسكرية 09:00 إقليم آسفي..محل للخمور يشعل الجدل بالصويرية 08:25 ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 616 قتيلا 08:05 أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس السبت 08:00 مشروع بـ15 مليار درهم.. محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بسوس ماسة 07:25 بعد وفاة نجله بأيام.. والد البرلماني هاشم أمين شفيق يدخل سباق انتخابات مديونة 07:00 الهاجس الأمني يلغي مبادرة بيئية تستهدف شواطئ الناظور 06:23 بعد إصابة الصليبي.. بلعمري يخضع لعملية دقيقة في ألمانيا وهذه تفاصيل حالته 06:00 بنسعيد..بناء الحلم المغربي مسؤولية مشتركة 05:20 وليد شديرة يغادر نابولي نهائياً 05:00 تمصلوحت..حافلات محدودة أمام حاجيات آلاف المواطنين 04:23 شوكي.. المرشحون شركاء وليسوا أرقاماً انتخابية 04:00 الدوري الإسباني .. انطلاقة هجومية قوية للمهاجم المغربي زابيري 03:18 الرباط وعمّان تعززان التنسيق القضائي.. اتفاقية جديدة بشأن تسليم المطلوبين 03:00 بركة.. خدمة المواطنين تتجاوز هاجس تصدر الانتخابات 02:09 «ميتا» أمام تسوية تاريخية.. 18 مليار دولار لحماية القاصرين 01:45 أوجار.. السياسيون ليسوا لاعبي كرة القدم 01:01 برنامج «إقلاع»..دعم مالي ومواكبة للمقاولات الثقافية المغربية 22:00 أخنوش يعلق على تسريب الطالبي: وضح لنا صورة يعيشها ويراها جميع المغاربة 21:11 صديقي من وجدة: الشعبوية لن تمحو مواقف الأمس 21:00 أخنوش من وجدة يكشف تفاصيل برنامج كرامة وفرص للجميع 20:00 مراكش.. مادة لمكافحة القوارض تنقل عون سلطة إلى المستعجلات 19:42 الداخلية الإسبانية تكشف عدد المهاجرين المتبقيين في سبتة 19:00 التكوين المؤدى عنه..نحو «نظام قانوني للموظف الطالب» 18:30 انتخابات 2026.. «CNDP» تضع الأحزاب أمام 10 قواعد لحماية بيانات الناخبين 18:11 "أمنستي" تدعو لحماية المهاجرين في سبتة بعد أعمال العنف

الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

الاثنين 16 دجنبر 2024 - 14:08
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

وجّه "الحسن الداكيالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، بخصوص صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر 2024.

وأكد "الداكي"، خلال الدورية التي توصلت بها جريدة "ولو" الإلكترونية، أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقاً لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم. 

وذكر الوكيل العام للملك، أنه رغم أن الطعن بالإستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصاً على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا. مشيرا إلى أن التطبيق الأمثل لهذا القانون يقتضي منكم الحرص على التتبع الدقيق لعملية التنفيذ، مع إحداث سجل خاص بنيابتكم العامة تضمن فيه كل العقوبات البديلة والإجراءات المتخذة بشأن تطبيقها وما قمتم به عملياً لتتبع هذا التنفيذ مع تحديد مآلها سواء بتمام تنفيذ العقوبة البديلة أو تقديمكم لملتمسات بالرجوع إلى العقوبة الأصلية عند ثبوت خلل في التنفيذ، وذلك درءاً لكل استغلال سيء لمقتضيات هذا القانون واتخاذ مقتضياته كمطية للتخلص من آثار العقوبات الزجرية المحكوم بها.

وأوضحت الدورية، أن المشرع خول للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. لافتاً إلى أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة تتطلب تتبعاً خاصاً وتنسيقاً متواصلاً مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن. ونبّه إلى أن هذه الوضعية لها آثار سواء على المعتقل أو على عائلته، وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الإكتظاظ (...)، لذلك، فإن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة إلا إذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.

وأفاد "الداكي"، بأن القانون خوّل للنيابة العامة المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بسبب الظروف الصحية للمحكوم عليه أو تغيير مكان وضع القيد بسبب هذه الظروف، إلا أن ذلك يجب أن يكون بصفة استثنائية وفي الأحوال التي لا تؤثر فيها هذه العقوبة على صحة المحكوم عليه، داعياً إلى التماس إجراء الفحوص الطبية الضرورية للتثبت من حقيقة الوضعية الصحية للمعني بالأمر. وأشار إلى أن المُشرّع أفرد عقوبات زجرية في حالة قيام الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال العمدي بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص من الأجهزة والأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو تعييبه.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.